القاعدة رقم 157 — القضية رقم 931 سنة 13 القضائية
استئناف . ميعاده . صدور الحكم فى يوم كان يجهله المتهم . دفع المتهم بذلك . الميعاد لا يبدأ فى حقه إلا من يوم علمه رسميا بصدوره . القضاء بعدم قبول استئنافه شكلا دون الردّ على ما دفع به . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ أبريل سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة فى صدد عدم تقريره بالاستئناف فى الميعاد القانونى محسوبا من يوم صدور الحكم المستأنف عليه بأنه كان مريضا فقط، بل تمسك أيضا وبصفة أصلية بأنه ما كان يعلم بصدور ذلك الحكم فى اليوم الذى صدر فيه لأن القضية لم تنظر فى اليوم الذى كان محدّدا لنظرها بل أجلت إداريا ولم يعلن هو بعد ذلك للحضور فى اليوم الذى عين لنظرها، واستدل على ما قاله من ذلك بما أثبته وكيل النيابة فى رول النيابة عن القضية فى الجلسة التى حصل فيها التأجيل، فإنه لما كان هذا الدفاع مهما إذ هو لو صح لما جازت محاسبة المتهم على أساس أن ميعاد استئنافه يبدأ من وقت صدور الحكم عليه فى يوم كان يجهله بل يكون واجبا قانونا محاسبته على أساس أن الميعاد لا يبدأ فى حقه إلا من يوم علمه رسميا بصدور الحكم المستأنف — لما كان ذلك كان من الضرورى أن يرد الحكم على هذا الدفاع، فإذا هو لم يردّ عليه، ثم قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد محسوبا من يوم صدور الحكم المستأنف، فإنه يكون قد جاء قاصرا فى بيان الأسباب قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه .
صور الصفحات ٢٣٠–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

