القاعدة رقم 156 — القضية رقم 690 سنة 13 القضائية
حكم . تسبيبه . مخالفة المبانى المنصوص عنها فى المادة ٣ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ . البيانات الواجب ذكرها فى الحكم الذى يعاقب على هذه المخالفة . غرض الشارع . الارتفاع الذى بلغه البناء .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ أبريل سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٣ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ الخاص بالمبانى قد نصت على أنه ” يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبى الطريق، عاما كان أم خاصا، مفتوحا للمارّة أم غير مفتوح، ألا يزيد ارتفاعها — بما فى ذلك غرف السطوح والجمالون والدورة — على مثل ونصف مثل من مسافة ما بين حدّى الطريق دون أن يتجاوز ٣٥ مترا . وإذا كان حدّا الطريق غير متوازيين كان مدى الارتفاع مثلا ونصف مثل من المسافة الأدنى (الدنيا) بين الحدّين . ويحسب هذا الارتفاع ابتداء من أعلى نقطة لمنسوب سطح الإفريز إن وجد وإلا فمن منسوب محور الشارع أمام وسط واجهة البناء “ . وهذا النص يقتضى من المحكمة أن تذكر فى حكمها بالإدانة، بيانا للواقعة الجنائية المكوّنة للمخالفة المشار إليها بهذه المادة، عرض الشارع الذى أقيم البناء على جانبه والارتفاع الذى بلغه البناء بعد التعلية التى أجراها المخالف، ليتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح . وخلوّ الحكم من هذا البيان يستوجب نقضه لقصوره فى بيان الواقعة المستوجبة للعقاب .
صور الصفحات ٢٢٩–٢٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

