القاعدة رقم 155 — القضية رقم 863 سنة 13 القضائية
( أ ) عقوبة . تقديرها فى الحدود المقرّرة بالمادة المنطبقة . موضوعى . تقدير ظروف الشدّة أو الرأفة . من سلطة محكمة الموضوع . توقيع عقوبة على متهم فى الجريمة المعاقب عليها بالمادة ٢٤٢/١ ع فى حدود المقرّر بهذه المادة . تحدّث المحكمة فى حكمها عن جرائم قالت بسبق اتهامه فيها . اعتبارها تلك الجرائم ظرفا مشدّدا . مناقشتها فى ذلك لدى محكمة النقض . لا تقبل . مطالبتها بتقديم صحيفة سوابقه . غير واجب ما دامت هى لم تغلظ عليه العقاب على اعتبار أنه عائد . • (ب) استجواب المتهم . حظره . مقرّر لمصلحته . متى يكون الاستجواب باطلا ؟ عند حصول الاستجواب بعد اعتراض المتهم أو محاميه . للمتهم أن يقبل استجوابه ولو ضمنا . عدم استرسال المحكمة فى مناقشة المتهم بعد احتجاج محاميه على استجوابه . لا تثريب على المحكمة . • (ج) ارتباط . تقدير ارتباط الجرائم بعضها ببعض . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ أبريل سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ١٣٧ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) عقوبة . تقديرها فى الحدود المقرّرة بالمادة المنطبقة . موضوعى . تقدير ظروف الشدّة أو الرأفة . من سلطة محكمة الموضوع . توقيع عقوبة على متهم فى الجريمة المعاقب عليها بالمادة ٢٤٢/١ ع فى حدود المقرّر بهذه المادة . تحدّث المحكمة فى حكمها عن جرائم قالت بسبق اتهامه فيها . اعتبارها تلك الجرائم ظرفا مشدّدا . مناقشتها فى ذلك لدى محكمة النقض . لا تقبل . مطالبتها بتقديم صحيفة سوابقه . غير واجب ما دامت هى لم تغلظ عليه العقاب على اعتبار أنه عائد . ١ — إذا كانت المحكمة قد أوقعت على المتهم فى جريمة ضرب عقوبة داخلة فى حدود العقوبة المقرّرة بالمادة ١/٢٤٢ ع التى تعاقب على الجريمة التى أدين فيها ، وحين تحدّثت عن الجرائم التى قالت بسبق اتهامه فيها لم تغلظ عليه العقاب على اعتبار أنه عائد حتى كانت تطالب بتقديم صحيفة سوابقه أو القضايا التى سبق الحكم فيها ، بل هى — بما لها من الحق فى تقدير وقائع الدعوى وأدلتها — قد اعتبرت ذلك ظرفا يستدعى تشديد العقوبة فى حدود النص القانونى الذى يعاقب على الواقعة التى رأت ثبوتها ، فمناقشتها فى ذلك لدى محكمة النقض لا تقبل . إذ أن تقدير ظروف الشدّة أو الرأفة فى الحدود المذكورة من سلطة محكمة الموضوع وحدها . 2 — (ب) استجواب المتهم . حظره . مقرّر لمصلحته . متى يكون الاستجواب باطلا ؟ عند حصول الاستجواب بعد اعتراض المتهم أو محاميه . للمتهم أن يقبل استجوابه ولو ضمنا . عدم استرسال المحكمة فى مناقشة المتهم بعد احتجاج محاميه على استجوابه . لا تثريب على المحكمة . ٢ — إن حظر استجواب المتهم مقرّر لمصلحته وحده ، فله أن يقبل الاستجواب ولو ضمنا . ولذلك فلا بطلان إلا إذا حصل الاستجواب بعد اعتراض المتهم أو محاميه . وإذن فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أنه عند ما احتج المحامى عن المتهم على استجوابه لم تسترسل المحكمة فى مناقشته فلا تثريب على المحكمة . 3 — (ج) ارتباط . تقدير ارتباط الجرائم بعضها ببعض . موضوعى . ٣ — إن تقدير ارتباط الجرائم بعضها ببعض من سلطة محكمة الموضوع وحدها لتعلقه بموضوع الدعوى ، فالمناقشة فى ذلك لدى محكمة النقض لا تقبل .
صور الصفحات ٢٢٨–٢٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

