قاعدة ص ٢٢٨
القاعدة رقم 154 — القضية رقم 825 سنة 13 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة . نقل المحجوز إلى المكان المعين لبيعه فيه . ليس بواجب على الحارس . عدم قيامه بذلك . لا يعدّ امتناعا عن تقديم المحجوز مكوّنا للركن المادّى لهذه الجريمة . تعهد الحارس بنقل المحجوز . إخلاله بهذا الاتفاق . لا تأثير له فى تكوين الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ أبريل سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٩٦ ع = ٣٤١)
المبادئ المستخلصة
إن الحارس غير ملزم قانونا بنقل المحجوز من محل الحجز إلى أى مكان آخر يكون قد عين لبيعه فيه . وإذن فعدم قيامه بالنقل لا يصح عدّه امتناعا عن تقديم المحجوز للتنفيذ عليه مكوّنا للركن المادّى لجريمة اختلاس الأشياء المحجوزة . ولا يقلل من هذا النظر أن يكون الحارس قد تعهد بنقل المحجوز فان مثل هذا التعهد لا يصح فى القانون اعتبار عدم احترامه مكوّنا لجريمة ، لأنه إخلال باتفاق لا بواجب فرضه القانون .
صور الصفحات ٢٢٨–٢٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

