قاعدة ص ٢٢٧
القاعدة رقم 153 — القضية رقم 765 سنة 13 القضائية
بلاغ كاذب . التصريح باسم المبلغ ضدّه فى البلاغ . لا يشترط ذكره بصورة دالة على أن المتهم إنما قصد شخصا بعينه . يكفى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ أبريل سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٦٤ ع = ٣٠٥)
المبادئ المستخلصة
لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ مصرحا فيه باسم المبلغ ضدّه بل يكفى أن يكون ما فيه من البيان معينا بأية صورة ، للشخص الذى قصده المبلغ . وإذن فاذا كان الثابت بالحكم أن المبلغ أبلغ جهة البوليس عن سرقة ادّعى حصولها واتهم فيها إنسانا ذكر عنه ما لا يصدق إلا على شخص بعينه لم يذكر اسمه بالكامل لغاية فى نفسه ، وكان ذلك منه بقصد الإيقاع به ، فان جميع العناصر القانونية لجريمة البلاغ الكاذب تكون متوافرة فى حقه .
صور الصفحات ٢٢٧–٢٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

