القاعدة رقم 152 — القضية رقم 671 سنة 13 القضائية
خفير . إطلاق النار على متجمهرين اعتقد أنهم كانوا متحفزين للاعتداء على آخرين بقصد تفريقهم والحيلولة بينهم وبين تنفيذ مقصدهم . قيام اعتقاده على أسباب معقولة . عدم تجاوزه حدود الدفاع الشرعى . لا عقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ أبريل سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم تفيد أن المتهم (وهو خفير) لم يطلق المقذوفين الناريين إلا حين اعتقد أن المتجمهرين من فريق المجنى عليهم كانوا متحفزين للاعتداء على الفريق الآخر ، وإلا قاصدا تفريقهم والحيلولة بينهم وبين تنفيذ مقصدهم ، وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة ، ولم يكن قد خالف واجبات وظيفته أو تجاوز فيما وقع منه الحدود التى يقتضيها الموقف ، فان فعلته لا تكون مستوجبة للعقاب . ولا يغير من هذا النظر ما قد يقال من أنه أساء التقدير بعدم استطلاعه رأى العمدة وشيخ الخفراء فى إطلاق العيارين ، إذ هو من حقه ، حتى باعتباره من الأفراد ، أن يدفع خطر كل اعتداء يكون على وشك الوقوع بكل ما من شأنه أن يحول دون وقوعه ، ثم هو من واجبه ، بصفة كونه خفيرا مكلفا بالعمل على صيانة الأمن ، أن يعمل على منع الجرائم فى الحدود المرسومة لذلك .
صور الصفحات ٢٢٧–٢٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

