قاعدة ص ٢٢٦
القاعدة رقم 151 — القضية رقم 752 سنة 13 القضائية
حجز إدارى على محصول . حجز قضائى على ذات المحصول . لا يحق للمدين فى هذه الحالة أن يبيع المحصول .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ مارس سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إن حق المدين فى بيع المحصول المحجوز إداريا نظير الأموال الأميرية ينعدم بالحجز على ذات المحصول حجزا قضائيا فإن هذا الحجز يقتضى من الحارس ألا يتصرف فى المحجوز لأى سبب من الأسباب .
صور الصفحات ٢٢٦–٢٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

