القاعدة رقم 150 — القضية رقم 743 سنة 13 القضائية
نقض وإبرام : ( أ ) الأحكام الجائز الطعن فيها . الأحكام النهائية المنهية للخصومة . الحالة المستثناة . الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية . جواز الطعن فيها بطريق النقض . • (ب) كفالة . تعدّد الطاعنين فى حكم واحد . اتحاد مصلحتهم فى الطعن عليه . إيداع كفالة واحدة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ مارس سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق) · (المادة ٣٦ من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١)
المبادئ المستخلصة
1 — نقض وإبرام : ( أ ) الأحكام الجائز الطعن فيها . الأحكام النهائية المنهية للخصومة . الحالة المستثناة . الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية . جواز الطعن فيها بطريق النقض . ١ — إنه لما كان الطعن بطريق النقض من طرق الطعن غير الاعتيادية التى لا يصح قانونا سلوكها إلا بعد أن تكون قد استنفدت جميع الطرق الاعتيادية فى سبيل إصلاح الخطأ المدّعى به فإنه لا يجوز اتخاذه إلا إذا كان قد صدر فى الدعوى حكم نهائى فى الموضوع انتهت به الخصومة أمام المحكمة . أما قبل ذلك فإن الخطأ المدّعى يبقى أمره معلقا أمام محكمة الموضوع التى قد تعمل بقضائها فى موضوع الدعوى على رفع الضرر الناشئ عنه ، فإذا كان الضرر لم يرفع بالحكم النهائى فإن باب الطعن بطريق النقض يفتح من يوم صدور هذا الحكم لإصلاح جميع الأخطاء ، سواء منها ما يكون قد وقع فيه أو ما يكون قد سبقه وكان له تأثير فيه . ولا يستثنى من ذلك إلا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات التى أجازت الطعن فى الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية بدون انتظار صدور الحكم فى الموضوع . وهذا الاستثناء الصريح الذى تقرّر لاعتبارات خاصة يؤيد صحة القاعدة الأصلية السالف ذكرها . 2 — (ب) كفالة . تعدّد الطاعنين فى حكم واحد . اتحاد مصلحتهم فى الطعن عليه . إيداع كفالة واحدة . ٢ — إذا كان الحكم واحدا ، ومصلحة الطاعنين فى الطعن عليه واحدة ، فإن المادة ٣٦ من قانون إنشاء محكمة النقض لا توجب فى مثل هذه الحالة إيداع غير كفالة واحدة .
صور الصفحات ٢٢٥–٢٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

