القاعدة رقم 149 — القضية رقم 736 سنة 13 القضائية
( أ ) سرقة . السلاح الذى يعدّ حمله ظرفا مشدّدا فى هذه الجريمة . ماهيته . السلاح المعدّ لأغراض بريئة ولكنه يمكن أن يحدث الوفاة . مجرّد حمله لا يكفى لاعتباره ظرفا مشدّدا . تبين المحكمة من ظروف الدعوى أن حمله إنما كان لمناسبة السرقة . ظرف مشدّد . • (ب) دفاع . متهم بجناية . حضور محام معه وتوليه المرافعة عنه . يتحقق به الضمان الواجب للمتهم . وجود محام موكل مع وجود المحامى المنتدب . متى يجب سماعه ؟ إقفال باب المرافعة بعد مرافعة المحامى المنتدب . طلب المحامى الموكل فتح باب المرافعة من جديد . لا إلزام . فتح باب المرافعة خاضع لسلطان المحكمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ مارس سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) سرقة . السلاح الذى يعدّ حمله ظرفا مشدّدا فى هذه الجريمة . ماهيته . السلاح المعدّ لأغراض بريئة ولكنه يمكن أن يحدث الوفاة . مجرّد حمله لا يكفى لاعتباره ظرفا مشدّدا . تبين المحكمة من ظروف الدعوى أن حمله إنما كان لمناسبة السرقة . ظرف مشدّد . ١ — إنه لما كان القانون لم يرد فيه تعريف للسلاح الذى عدّ حمله ظرفا مشدّدا فى السرقة ، ولما كانت الأسلحة على نوعين : أسلحة بطبيعتها لأنها معدّة من الأصل للفتك بالأنفس ، كالبنادق والسيوف والحراب والملاكم الحديدية وغيرها مما هو معاقب على إحرازه وحمله بمقتضى القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٧ فحملها لا يفسر إلا بأنه لاستخدامها فى هذا الغرض ، وأسلحة عرضية من شأنها الفتك أيضا ولكنها ليست معدّة له بل لأغراض بريئة فحملها لا يدل بذاته على استعمالها فى غير ما هى معدّة له كالسكاكين والسواطير المنزلية والبلط والفؤوس — لما كان الأمر كذلك فإن مجرّد حمل سلاح من النوع الأوّل يتحقق به الظرف المشدّد حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة . أما السلاح من النوع الآخر فلا يتحقق الظرف المشدّد بحمله إلا إذا ثبت أنه كان لمناسبة السرقة — الأمر الذى يستخلصه قاضى الموضوع من أى دليل أو قرينة فى الدعوى ، كاستعمال السلاح ، أو التهديد باستعماله ، أو عدم وجود ما يسوغ حمله فى الظروف التى حمل فيها ، فعندئذ تتحقق به العلة الداعية إلى تشديد العقاب ، ويحق عدّه سلاحا بالمعنى الذى أراده القانون . فإذا كان المستفاد من الوقائع الثابتة بالحكم أن المحكمة قد اعتبرت أن حمل السكين لم يكن إلا لمناسبة السرقة فإن الظرف المشدّد يكون متحققا فى حق المتهم وزميله ، وتكون الواقعة جناية منطبقة على المادة ٣١٦ ع . 2 — (ب) دفاع . متهم بجناية . حضور محام معه وتوليه المرافعة عنه . يتحقق به الضمان الواجب للمتهم . وجود محام موكل مع وجود المحامى المنتدب . متى يجب سماعه ؟ إقفال باب المرافعة بعد مرافعة المحامى المنتدب . طلب المحامى الموكل فتح باب المرافعة من جديد . لا إلزام . فتح باب المرافعة خاضع لسلطان المحكمة . ٢ — يكفى قانونا فى تحقق الضمان المقرّر للمتهم بجناية أن يكون قد حضر عنه محام وتولى المرافعة عنه . ووجوب سماع المحامى الموكل عند وجود المحامى المنتدب محله أن تكون الدعوى لا تزال منظورة والمرافعة فيها جارية . أما إذا كانت قد انتهى نظرها بعد مرافعة المحامى المنتدب ، ثم أقفل باب المرافعة ، فإن المحامى الموكل لا حق له — بمقولة إنه موكل — فى إلزام المحكمة بفتح باب المرافعة لسماع الدعوى من جديد بحضوره . لأن فتح باب المرافعة فى القضايا بعد التقرير بإقفاله خاضع لسلطان المحكمة المطلق .
صور الصفحات ٢٢٤–٢٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

