شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٢٢٣

القاعدة رقم 148 — القضية رقم 732 سنة 13 القضائية

تفتيش . بطلانه . اعتراف المتهم باحرازه المادة المخدّرة التى أسفر عنها التفتيش . أخذ المحكمة به فى إدانته بعد تبينها من وقائع الدعوى أنه صدر مستقلا عن التفتيش . لا مخالفة فى ذلك للقانون .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٩ مارس سنة ١٩٤٣

المبادئ المستخلصة

إن بطلان التفتيش الذى أسفر عن وجود المخدّر بمنزل المتهم ليس من شأنه فى ذاته أن يبرر القول بأن الاعتراف الصادر منه بعد ذلك كان نتيجة حتمية للتفتيش ومجابهة المتهم بضبط المخدّر عنده أثناء ذلك ، فإن هذا إن جاز القول به إذا كان الاعتراف فى ظرفى الزمان والمكان اللذين حصل فيهما التفتيش ، وعلى إثر ضبط المخدّر حيث يكون المتهم فى حالة نفسية لا يستطيع معها أن يختار سوى الإقرار ، فإنه لا يكون جائزا على إطلاقه إذا كان الاعتراف قد صدر من المتهم بعد ضبط المخدّر عنده بمدّة من الزمن أو أمام سلطة غير التى باشرت إجراء التفتيش وضبطت المخدر ، أو فى ظروف أخرى يصح معها القول بأن الاعتراف قد صدر مستقلا عن التفتيش ولا اتصال له به ، وأن المتهم حين اعترف إنما أراد الاعتراف . وإذن يكون لمحكمة الموضوع أن تقضى ببطلان التفتيش ، وأن تأخذ فى ذات الوقت بالاعتراف الصادر من المتهم بإحرازه المادة التى أسفر عنها التفتيش الباطل ، متى تبينت من وقائع الدعوى وأدلتها المطروحة عليها أن الاعتراف صدر من المتهم مستقلا عن التفتيش . وهى حين تفعل ذلك لا يصح أن ينعى عليها أنها خالفت القانون ، واعتمدت على دليل باطل .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 223
صفحة 223
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٣–٢٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا