القاعدة رقم 148 — القضية رقم 732 سنة 13 القضائية
تفتيش . بطلانه . اعتراف المتهم باحرازه المادة المخدّرة التى أسفر عنها التفتيش . أخذ المحكمة به فى إدانته بعد تبينها من وقائع الدعوى أنه صدر مستقلا عن التفتيش . لا مخالفة فى ذلك للقانون .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ مارس سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إن بطلان التفتيش الذى أسفر عن وجود المخدّر بمنزل المتهم ليس من شأنه فى ذاته أن يبرر القول بأن الاعتراف الصادر منه بعد ذلك كان نتيجة حتمية للتفتيش ومجابهة المتهم بضبط المخدّر عنده أثناء ذلك ، فإن هذا إن جاز القول به إذا كان الاعتراف فى ظرفى الزمان والمكان اللذين حصل فيهما التفتيش ، وعلى إثر ضبط المخدّر حيث يكون المتهم فى حالة نفسية لا يستطيع معها أن يختار سوى الإقرار ، فإنه لا يكون جائزا على إطلاقه إذا كان الاعتراف قد صدر من المتهم بعد ضبط المخدّر عنده بمدّة من الزمن أو أمام سلطة غير التى باشرت إجراء التفتيش وضبطت المخدر ، أو فى ظروف أخرى يصح معها القول بأن الاعتراف قد صدر مستقلا عن التفتيش ولا اتصال له به ، وأن المتهم حين اعترف إنما أراد الاعتراف . وإذن يكون لمحكمة الموضوع أن تقضى ببطلان التفتيش ، وأن تأخذ فى ذات الوقت بالاعتراف الصادر من المتهم بإحرازه المادة التى أسفر عنها التفتيش الباطل ، متى تبينت من وقائع الدعوى وأدلتها المطروحة عليها أن الاعتراف صدر من المتهم مستقلا عن التفتيش . وهى حين تفعل ذلك لا يصح أن ينعى عليها أنها خالفت القانون ، واعتمدت على دليل باطل .
صور الصفحات ٢٢٣–٢٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

