القاعدة رقم 147 — القضية رقم 728 سنة 13 القضائية
تفتيش . بطلانه . الأخذ فى الإدانة بعنصر من عناصر الإثبات مستقل عن التفتيش وليس له به اتصال مباشر . جوازه . اعتماد المحكمة فى إدانة المتهم على أقواله أمام النيابة بعد حصول التفتيش بمدّة من الزمن لاعتبارها هذه الأقوال قائمة بذاتها . لا تثريب عليها فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ مارس سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إن بطلان التفتيش ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من أن تأخذ فى الإدانة بأى عنصر من عناصر الإثبات الأخرى التى ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة عن التفتيش وليس لها به اتصال مباشر . فإذا اعتبرت المحكمة أن أقوال المتهم — لصدورها منه أمام النيابة بعد حصول التفتيش الذى أجراه البوليس قبل ذلك وأسفر عن المادة المخدّرة — مستقلة عن هذا التفتيش ، وقائمة بذاتها ، فاعتمدت عليها فى إدانة المتهم ، فلا تثريب عليها فى ذلك (١) . ————— (١) قررت المحكمة هذه القاعدة أيضا فى الحكم الصادر بجلسة ١٢ من أبريل سنة ١٩٤٣ فى القضية رقم ٩٥٢ سنة ١٣ القضائية ، وكذلك فى الحكم الصادر بجلسة ٣ من مايو سنة ١٩٤٣ فى القضية رقم ١١٢٣ سنة ١٣ القضائية ، وفى القضية رقم ١٢٤٢ سنة ١٣ بجلسة ١٧ مايو سنة ١٩٤٣ .
صور الصفحات ٢٢٣–٢٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

