القاعدة رقم 146 — القضية رقم 724 سنة 13 القضائية
( أ ) عود . الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ الخاص بقمع الغش والتدليس والجرائم الخاصة بالعلامات التجارية والجرائم الخاصة بالموازين والمكاييل وسائر جرائم الغش والتدليس . اعتبارها متماثلة فى العود . المراد من ذلك . معاملة المتهم بمقتضى أحكام المادة ٥٠ ع فى حالة العود كما عرفته المادة ٤٩ ع ومعاملته أيضا بمقتضى الحكم الخاص الوارد فى المادة ١٠ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ فيقضى عليه وجوبا بالعقوبتين : الحبس ونشر الحكم ولصقه . عائد . عناصر جريمته السابقة هى عين عناصر الجريمة الحالية . إلغاء القانون الذى عوقب بمقتضاه فى الأولى واستبدال قانون آخر به قرّر للجريمة عقوبة أشدّ . وجود المماثلة . • (ب) المادة ٣٤٧ ع الملغاة بمقتضى المادة ١٣ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ . المماثلة بين الجرائم االواردة فى كل منهما موجودة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ مارس سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) عود . الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ الخاص بقمع الغش والتدليس والجرائم الخاصة بالعلامات التجارية والجرائم الخاصة بالموازين والمكاييل وسائر جرائم الغش والتدليس . اعتبارها متماثلة فى العود . المراد من ذلك . معاملة المتهم بمقتضى أحكام المادة ٥٠ ع فى حالة العود كما عرفته المادة ٤٩ ع ومعاملته أيضا بمقتضى الحكم الخاص الوارد فى المادة ١٠ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ فيقضى عليه وجوبا بالعقوبتين : الحبس ونشر الحكم ولصقه . عائد . عناصر جريمته السابقة هى عين عناصر الجريمة الحالية . إلغاء القانون الذى عوقب بمقتضاه فى الأولى واستبدال قانون آخر به قرّر للجريمة عقوبة أشدّ . وجود المماثلة . ١ — إن القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ الخاص بقمع التدليس والغش إذ نص فى المادة ١٠ على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٤٩ و ٥٠ من قانون العقوبات يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتى الحبس ونشر الحكم أو لصقه — وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والجرائم المنصوص عليها فى قانون العلامات التجارية والمادة ١٣ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٣٩ للموازين والمقاييس والمكاييل ، وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس ، متماثلة فى العود “ قد أراد : (أولا) أن يعامل المتهم بمقتضى أحكام المادة ٥٠ من قانون العقوبات فى حالة العود بمقتضى القانون العام كما عرفته المادة ٤٩ عقوبات ، فيجوز أن يضاعف عليه قدر العقوبة المقرّرة فى القانون للجريمة . (وثانيا) أن يعامل أيضا ، فى جميع أحوال العود العام كذلك ، بمقتضى الحكم الخاص الوارد فى المادة ١٠ المشار إليها فيقضى عليه وجوبا بعقوبتى الحبس ونشر الحكم أو لصقه . والمراد بتماثل الجرائم فى الخصوص الذى تحدّثت عنه هذه المادة فى حالة العود طبقا للفقرة الثالثة من المادة ٤٩ عقوبات أن تكون الجريمة السابقة مماثلة للجريمة الحالية ، حقيقة لوحدة العناصر القانونية المكوّنة لكل منهما ، أو حكما لتماثل الغرض من مقارفة كل منهما من ناحية الحصول على مال الغير بارتكاب الغش والتدليس فى البيع والشراء وسائر المعاملات لا بسلوك طريق الكسب الحلال . وإذن فإذا كانت عناصر الجريمة السابقة هى عين عناصر الجريمة الحالية فإن المماثلة تكون موجودة ولو كان القانون الذى عوقب المتهم بمقتضاه فى الأولى قد ألغى وقت وقوع الثانية واستبدل به قانون آخر قرّر للجريمة عقوبة أشدّ . فإن تقرير هذه العقوبة الأخيرة كان معلوما للمتهم وقت مقارفة جريمته ، وكان عليه ، وأمامه هذه العقوبة المغلظة ، أن يوازن بينها وبين فعلته . فإذا ما اختار فعلته وقارفها كان مستحقا لتلك العقوبة . 2 — (ب) المادة ٣٤٧ ع الملغاة بمقتضى المادة ١٣ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ . المماثلة بين الجرائم االواردة فى كل منهما موجودة . ٢ — إن المادة ٣٤٧ من قانون العقوبات وإن كانت قد ألغيت بمقتضى المادة ١٣ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ إلا أن هذا القانون قد تناول بالعقاب ما كانت تنص عليه تلك المادة الملغاة . وإذن فالمماثلة موجودة بين الجرائم الواردة فى كل منهما وإن اختلفت العقوبة .
صور الصفحات ٢١٨–٢٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

