شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٢١٧

القاعدة رقم 145 — القضية رقم 708 سنة 13 القضائية

( أ ) أمر الحفظ . ماذا يشترط فيه لكى يكون له أثره ؟ إعلان شخص بصفته شاهدا فى دعوى ضدّ متهمين فيها . لا يمنع من رفع الدعوى العمومية عليه بصفته متهما . حفظ الدعوى لا يؤخذ فيه بالظن . • (ب) حكم . تأجيل الدعوى ثلاثة أسابيع للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات . تأجيلها ثلاثة أسابيع أخرى لعدم إتمام المداولة . النطق بالحكم فى حضور بعض المتهمين وفى غيبة الباقين . الحكم يعتبر حضوريا بالنسبة لجميع المتهمين . ورود عبارات فى محضر الجلسة التى نطق فيها بالحكم تفيد أن تقرير التلخيص تلى وأن النيابة أبدت طلباتها . لا عبرة به ما دامت ظروف الأحوال تدل على أن شيئا من ذلك لم يقع بالفعل .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٩ مارس سنة ١٩٤٣
المواد
(المادة ٤٢ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

1 — ( أ ) أمر الحفظ . ماذا يشترط فيه لكى يكون له أثره ؟ إعلان شخص بصفته شاهدا فى دعوى ضدّ متهمين فيها . لا يمنع من رفع الدعوى العمومية عليه بصفته متهما . حفظ الدعوى لا يؤخذ فيه بالظن . ١ — إن إعلان شخص بصفته شاهدا فى الدعوى ضدّ متهمين فيها ليس من شأنه أن يحول دون رفع الدعوى العمومية عليه بصفته متهما . فان حفظ الدعوى ضدّ المتهم يجب — بحسب الأصل — أن يكون صريحا ومدوّنا بالكتابة ، ولا يصح أن يؤخذ فيه بالظن . وما دامت النيابة لم تصدر أمرا بحفظ الدعوى بالنسبة لذلك الشخص فان رفع الدعوى عليه يكون صحيحا . 2 — (ب) حكم . تأجيل الدعوى ثلاثة أسابيع للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات . تأجيلها ثلاثة أسابيع أخرى لعدم إتمام المداولة . النطق بالحكم فى حضور بعض المتهمين وفى غيبة الباقين . الحكم يعتبر حضوريا بالنسبة لجميع المتهمين . ورود عبارات فى محضر الجلسة التى نطق فيها بالحكم تفيد أن تقرير التلخيص تلى وأن النيابة أبدت طلباتها . لا عبرة به ما دامت ظروف الأحوال تدل على أن شيئا من ذلك لم يقع بالفعل . ٢ — إذا كان الظاهر من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة نظرت الدعوى بجلسة ما ، وقررت تأجيلها للحكم ثلاثة أسابيع مع التصريح بتقديم مذكرات أسبوعين ، ثم قررت تأجيلها للحكم ثلاثة أسابيع أخرى لعدم إتمام المداولة بسبب مرض أحد أعضاء الهيئة ، وفى الجلسة التى أجلت إليها نطق بالحكم فى حضور اثنين من المتهمين وفى غيبة الباقين ، ولم يثبت بمحضر الجلسة الأخيرة أن المحكمة أمرت بفتح باب المرافعة فى الدعوى ، مما يستفاد منه أن عمل المحكمة فى هذه الجلسة كان مقصورا على النطق بالحكم ، فان وصف الحكم بأنه حضورى بالنسبة لجميع المتهمين صحيح . ولا عبرة بما جاء بمحضر الجلسة التى نطق فيها بالحكم من أن تقرير التلخيص تلى ، وأن النيابة أبدت طلباتها ، ما دامت ظروف الأحوال دالة على أن شيئا من ذلك لم يحصل فى الواقع .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 217
صفحة 217
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٧–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا