القاعدة رقم 145 — القضية رقم 708 سنة 13 القضائية
( أ ) أمر الحفظ . ماذا يشترط فيه لكى يكون له أثره ؟ إعلان شخص بصفته شاهدا فى دعوى ضدّ متهمين فيها . لا يمنع من رفع الدعوى العمومية عليه بصفته متهما . حفظ الدعوى لا يؤخذ فيه بالظن . • (ب) حكم . تأجيل الدعوى ثلاثة أسابيع للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات . تأجيلها ثلاثة أسابيع أخرى لعدم إتمام المداولة . النطق بالحكم فى حضور بعض المتهمين وفى غيبة الباقين . الحكم يعتبر حضوريا بالنسبة لجميع المتهمين . ورود عبارات فى محضر الجلسة التى نطق فيها بالحكم تفيد أن تقرير التلخيص تلى وأن النيابة أبدت طلباتها . لا عبرة به ما دامت ظروف الأحوال تدل على أن شيئا من ذلك لم يقع بالفعل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ مارس سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٤٢ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) أمر الحفظ . ماذا يشترط فيه لكى يكون له أثره ؟ إعلان شخص بصفته شاهدا فى دعوى ضدّ متهمين فيها . لا يمنع من رفع الدعوى العمومية عليه بصفته متهما . حفظ الدعوى لا يؤخذ فيه بالظن . ١ — إن إعلان شخص بصفته شاهدا فى الدعوى ضدّ متهمين فيها ليس من شأنه أن يحول دون رفع الدعوى العمومية عليه بصفته متهما . فان حفظ الدعوى ضدّ المتهم يجب — بحسب الأصل — أن يكون صريحا ومدوّنا بالكتابة ، ولا يصح أن يؤخذ فيه بالظن . وما دامت النيابة لم تصدر أمرا بحفظ الدعوى بالنسبة لذلك الشخص فان رفع الدعوى عليه يكون صحيحا . 2 — (ب) حكم . تأجيل الدعوى ثلاثة أسابيع للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات . تأجيلها ثلاثة أسابيع أخرى لعدم إتمام المداولة . النطق بالحكم فى حضور بعض المتهمين وفى غيبة الباقين . الحكم يعتبر حضوريا بالنسبة لجميع المتهمين . ورود عبارات فى محضر الجلسة التى نطق فيها بالحكم تفيد أن تقرير التلخيص تلى وأن النيابة أبدت طلباتها . لا عبرة به ما دامت ظروف الأحوال تدل على أن شيئا من ذلك لم يقع بالفعل . ٢ — إذا كان الظاهر من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة نظرت الدعوى بجلسة ما ، وقررت تأجيلها للحكم ثلاثة أسابيع مع التصريح بتقديم مذكرات أسبوعين ، ثم قررت تأجيلها للحكم ثلاثة أسابيع أخرى لعدم إتمام المداولة بسبب مرض أحد أعضاء الهيئة ، وفى الجلسة التى أجلت إليها نطق بالحكم فى حضور اثنين من المتهمين وفى غيبة الباقين ، ولم يثبت بمحضر الجلسة الأخيرة أن المحكمة أمرت بفتح باب المرافعة فى الدعوى ، مما يستفاد منه أن عمل المحكمة فى هذه الجلسة كان مقصورا على النطق بالحكم ، فان وصف الحكم بأنه حضورى بالنسبة لجميع المتهمين صحيح . ولا عبرة بما جاء بمحضر الجلسة التى نطق فيها بالحكم من أن تقرير التلخيص تلى ، وأن النيابة أبدت طلباتها ، ما دامت ظروف الأحوال دالة على أن شيئا من ذلك لم يحصل فى الواقع .
صور الصفحات ٢١٧–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

