القاعدة رقم 144 — القضية رقم 749 سنة 13 القضائية
صابون . القانون الخاص بتنظيم صناعة وتجارة الصابون . الجرائم التى يعاقب عليها . مخالفات . الغرامة التى نص عليها . ليست عقوبة أصلية مقرّرة للجريمة حتى يمكن أن تغير من نوع الجريمة . هى بمثابة تعويض . الحكم على المتهم بالغرامة لتصرفه فى الصابون قبل ظهور نتيجة التحليل . حكم فى مخالفة . لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ مارس سنة ١٩٤٣
- المواد
- (القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٣٨)
المبادئ المستخلصة
إن القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٣٨ الخاص بتنظيم صناعة الصابون وتجارته إذ نص فى مادته السابعة على أن ” كل مخالفة لأى حكم من أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له من وزير التجارة والصناعة يعاقب عليها بالحبس لمدّة لا تتجاوز أسبوعا وبغرامة لا تزيد على مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ... وفى حالة مخالفة حكم المادة الثانية من هذا القانون يحكم بمصادرة الكمية المضبوطة ، كما يجوز أن يحكم بالمصادرة فى حالة مخالفة أى حكم آخر من أحكام هذا القانون . وإذا كان المخالف قد تصرف فى البضاعة أو فى جزء منها قبل إجراء الضبط المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون فيحكم عليه بغرامة لا تقل عن ثمن الكمية التى تصرف فيها ولا تزيد على ضعف ثمنها “ — إذ كان نصه كذلك فقد دل بوضوح على أن الجرائم التى يعاقب عليها هى مخالفات ، لأن العقوبة التى قرّرها لها هى الغرامة التى لا تزيد على مائة قرش والحبس الذى لا تزيد مدّته على أسبوع . والغرامة التى نص عليها ، وهو يتحدّث عن المصادرة ، ليست عقوبة أصلية مقرّرة للجريمة بل هى فى الواقع وحقيقة الأمر بمثابة تعويض مقابل للبضاعة التى كان يجب قانونا مصادرتها لجهة الحكومة . ومتى كان هذا شأنها فإنها — مهما ارتفع مقدارها — لا يمكن أن تغير من نوع الجريمة الذى لا عبرة فيه — على مقتضى التعريف الذى أورده القانون لأنواع الجرائم — إلا بالعقوبات الأصلية المقرّرة لها . هذا ما تدل عليه نصوص القانون المتقدّم ذكرها ، وهو ما يستفاد جليا من الأعمال التحضيرية والمناقشات التى جرت فى البرلمان عند وضعه . ومتى كان الأمر كذلك ، وكانت الغرامة المحكوم بها على المتهم لتصرفه فى الصابون قبل أن تظهر نتيجة التحليل عقوبة تبعية ، إن جاز وصفها بأنها عقوبة ، فإن هذا الحكم يكون صادرا فى مخالفة غير جائز — بمقتضى المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات — الطعن فيه بطريق النقض .
صور الصفحات ٢١٤–٢١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

