القاعدة رقم 143 — القضية رقم 747 سنة 13 القضائية
نقض وإبرام . حكم . عدم التوقيع عليه فى مدّة ثلاثين يوما من النطق به . بطلانه . نقض هذا الحكم بالنسبة للطاعن الذى حاز طعنه الشكل القانونى . طاعن آخر لم يقدّم أسبابا لطعنه . متى يستفيد من نقض هذا الحكم ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ مارس سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان القانون — حسب ما أولته محكمة النقض فى حكمها الصادر فى القضية رقم ١٩٤١ سنة ١٢ القضائية — قد أوجب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها فى مدّة ثلاثين يوما من النطق بها وإلا كانت باطلة ، فإنه متى ثبت أن الحكم المطعون فيه لم يكن تم وضعه والتوقيع عليه فى بحر هذه المدّة يكون من المتعين القضاء بنقضه . ونقض هذا الحكم بالنسبة للطاعن الذى حاز طعنه الشكل يستفيد منه الطاعن الذى لا يكون قدّم أسبابا لطعنه متى كانت الواقعة الجنائية التى أدين الطاعنان فيها واحدة . لأن هذا النقض يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته مما مقتضاه إعادة بحث الواقعة من جميع نواحيها وبالنسبة لكل من اتهموا بالمساهمة فيها (١) . (١) قررت المحكمة هذه القاعدة أيضا فى حكمها الصادر بجلسة ٢٤ من مايو سنة ١٩٤٣ فى القضية رقم ١٣٥٧ سنة ١٣ القضائية .
صور الصفحات ٢١٣–٢١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

