القاعدة رقم 142 — القضية رقم 744 سنة 13 القضائية
قذف وسب : (أ) الواقعة المسندة . لا يشترط أن تكون جريمة معاقبا عليها . يكفى أن يكون من شأنها تحقير المجنى عليه عند أهل وطنه . مثال . مهندس بإحدى البلديات . نسبة المتهم إليه أنه استهلك نورا بغير علم البلدية ، وأن تحقيقا أجرى معه فى ذلك . • قذف وسب : (ب) متى يجوز الإثبات فى جريمة السب ؟ عند ارتباطها بجريمة قذف وقعت من المتهم ضدّ المجنى عليه ذاته . • قذف وسب : (حـ) صحة وقائع القذف . لا يكفى فى نفى الجريمة عن المتهم . وجوب توافر حسن النية أيضا . • قذف وسب : (ء) القصد الجنائى فى هذه الجريمة . عدم التحدّث عنه صراحة فى الحكم . استفادة هذا القصد من ذات عبارات القذف التى أوردها الحكم . يكفى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ مارس سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادتان ٢٦٥ و ٢٦٦ ع = ٣٠٦ و ٣٠٧ و ٣٠٨ و ٣٠٩)
المبادئ المستخلصة
1 — قذف وسب : (أ) الواقعة المسندة . لا يشترط أن تكون جريمة معاقبا عليها . يكفى أن يكون من شأنها تحقير المجنى عليه عند أهل وطنه . مثال . مهندس بإحدى البلديات . نسبة المتهم إليه أنه استهلك نورا بغير علم البلدية ، وأن تحقيقا أجرى معه فى ذلك . ١ — إن القانون إذ نص فى جريمة القذف على أن تكون الواقعة المسندة مما يوجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه ، فانه لم يحتم أن تكون الواقعة جريمة معاقبا عليها ، بل لقد اكتفى بأن يكون من شأنها تحقير المجنى عليه عند أهل وطنه . فإذا نسب المتهم إلى المجنى عليه (وهو مهندس بإحدى البلديات) أنه استهلك نورا بغير علم البلدية مدّة ثلاثة شهور ، وأن تحقيقا أجرى معه فى ذلك ، فهذا قذف ، سواء أكان الإسناد مكوّنا لجريمة أم لا . 2 — قذف وسب : (ب) متى يجوز الإثبات فى جريمة السب ؟ عند ارتباطها بجريمة قذف وقعت من المتهم ضدّ المجنى عليه ذاته . ٢ — إن السب لا يجوز فيه الإثبات إلا إذا كان مرتبطا بجريمة قذف وقعت من المتهم ضدّ المجنى عليه ذاته . 3 — قذف وسب : (حـ) صحة وقائع القذف . لا يكفى فى نفى الجريمة عن المتهم . وجوب توافر حسن النية أيضا . ٣ — إن القانون صريح فى المادة ٣٠٢ ع فى أن صحة الوقائع موضوع القذف فى حق الموظف لا يكون لها تأثير فى نفى الجريمة عن المتهم إلا إذا كان حسن النية يسعى وراء مصلحة عامة ولم يكن همه النيل من المجنى عليه والتشهير به . 4 — قذف وسب : (ء) القصد الجنائى فى هذه الجريمة . عدم التحدّث عنه صراحة فى الحكم . استفادة هذا القصد من ذات عبارات القذف التى أوردها الحكم . يكفى . ٤ — إذا كان الحكم لم يتحدّث صراحة عن توافر القصد الجنائى لدى المتهم فى جريمة القذف ، ولكن كان هذا القصد مستفادا من ذات عبارات القذف التى أوردها الحكم نقلا عن المقالات التى نشرها المتهم فى حق المجنى عليه ، فإن هذا يكفى .
صور الصفحات ٢١٢–٢١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

