شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٢١٢

القاعدة رقم 142 — القضية رقم 744 سنة 13 القضائية

قذف وسب : (أ) الواقعة المسندة . لا يشترط أن تكون جريمة معاقبا عليها . يكفى أن يكون من شأنها تحقير المجنى عليه عند أهل وطنه . مثال . مهندس بإحدى البلديات . نسبة المتهم إليه أنه استهلك نورا بغير علم البلدية ، وأن تحقيقا أجرى معه فى ذلك . • قذف وسب : (ب) متى يجوز الإثبات فى جريمة السب ؟ عند ارتباطها بجريمة قذف وقعت من المتهم ضدّ المجنى عليه ذاته . • قذف وسب : (حـ) صحة وقائع القذف . لا يكفى فى نفى الجريمة عن المتهم . وجوب توافر حسن النية أيضا . • قذف وسب : (ء) القصد الجنائى فى هذه الجريمة . عدم التحدّث عنه صراحة فى الحكم . استفادة هذا القصد من ذات عبارات القذف التى أوردها الحكم . يكفى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٢ مارس سنة ١٩٤٣
المواد
(المادتان ٢٦٥ و ٢٦٦ ع = ٣٠٦ و ٣٠٧ و ٣٠٨ و ٣٠٩)

المبادئ المستخلصة

1 — قذف وسب : (أ) الواقعة المسندة . لا يشترط أن تكون جريمة معاقبا عليها . يكفى أن يكون من شأنها تحقير المجنى عليه عند أهل وطنه . مثال . مهندس بإحدى البلديات . نسبة المتهم إليه أنه استهلك نورا بغير علم البلدية ، وأن تحقيقا أجرى معه فى ذلك . ١ — إن القانون إذ نص فى جريمة القذف على أن تكون الواقعة المسندة مما يوجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه ، فانه لم يحتم أن تكون الواقعة جريمة معاقبا عليها ، بل لقد اكتفى بأن يكون من شأنها تحقير المجنى عليه عند أهل وطنه . فإذا نسب المتهم إلى المجنى عليه (وهو مهندس بإحدى البلديات) أنه استهلك نورا بغير علم البلدية مدّة ثلاثة شهور ، وأن تحقيقا أجرى معه فى ذلك ، فهذا قذف ، سواء أكان الإسناد مكوّنا لجريمة أم لا . 2 — قذف وسب : (ب) متى يجوز الإثبات فى جريمة السب ؟ عند ارتباطها بجريمة قذف وقعت من المتهم ضدّ المجنى عليه ذاته . ٢ — إن السب لا يجوز فيه الإثبات إلا إذا كان مرتبطا بجريمة قذف وقعت من المتهم ضدّ المجنى عليه ذاته . 3 — قذف وسب : (حـ) صحة وقائع القذف . لا يكفى فى نفى الجريمة عن المتهم . وجوب توافر حسن النية أيضا . ٣ — إن القانون صريح فى المادة ٣٠٢ ع فى أن صحة الوقائع موضوع القذف فى حق الموظف لا يكون لها تأثير فى نفى الجريمة عن المتهم إلا إذا كان حسن النية يسعى وراء مصلحة عامة ولم يكن همه النيل من المجنى عليه والتشهير به . 4 — قذف وسب : (ء) القصد الجنائى فى هذه الجريمة . عدم التحدّث عنه صراحة فى الحكم . استفادة هذا القصد من ذات عبارات القذف التى أوردها الحكم . يكفى . ٤ — إذا كان الحكم لم يتحدّث صراحة عن توافر القصد الجنائى لدى المتهم فى جريمة القذف ، ولكن كان هذا القصد مستفادا من ذات عبارات القذف التى أوردها الحكم نقلا عن المقالات التى نشرها المتهم فى حق المجنى عليه ، فإن هذا يكفى .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 212
صفحة 212
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٢–٢١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا