القاعدة رقم 141 — القضية رقم 710 سنة 13 القضائية
خيانة الأمانة . تسلم المتهم من المجنى عليه جنيهين على ذمة دفعه أمانة لخبير . عدم قيامه بذلك وعدم ردّه المبلغ إلى صاحبه بعد طلبه . اختلاس . تمسك المتهم بأن صاحب المبلغ لم يكن عليه أن يدفع أمانة لخبير . لا يجديه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ مارس سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٩٦ ع = ٣٤١)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم تسلم مبلغ جنيهين من أحد الناس لإيداعه أمانة لخبير فى دعوى مدنية فلم يقم بذلك ، ولم يرد المبلغ إلى صاحبه بعد طلبه ، فإنه يكون مختلسا له ، ويحق عقابه بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات . ولا يجدى المتهم فى دفع المسئولية الجنائية عنه ادعاؤه أن صاحب المبلغ لم يكن مكلفا بدفع أمانة لخبير ، لأن تسلمه المبلغ كان على ذمة دفعه إلى الخبير ، فإذا هو كان قد تبين له فيما بعد عدم إمكانه القيام بذلك فقد كان واجبا عليه أن يرد المبلغ بمجرّد طلبه ، لأن يده عليه لم تكن إلا يد وكيل مكلف بردّه إذا لم يقم بدفعه فيما وكل إليه .
صور الصفحات ٢١٢–٢١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

