القاعدة رقم 140 — القضية رقم 709 سنة 13 القضائية
إخفاء أشياء مسروقة . فعل الإخفاء . وقت وقوعه . لا تعيين له . القصد الجنائى فى جريمة الإخفاء . متى يعتبر متحققا ؟ ضبط المسروق عند المخفى . لا يشترط لثبوت الجريمة عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ مارس سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٧٩ ع = ٣٢٢)
المبادئ المستخلصة
إن فعل الإخفاء الذى تتكوّن منه جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتصوّر وقوعه إلا بعد وقوع السرقة ، والقانون لم يبين للإخفاء وقتا يجب أن يكون وقوعه فيه لكى يكون معاقبا عليه . ولذلك فان القول بأن الإخفاء لم يكن معاصرا للسرقة لا وجه له . ثم أنه يكفى قانونا لتوافر القصد الجنائى فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يكون المتهم عالما بأن الشىء الذى يخفيه مسروق ، بغض النظر عن الباعث الذى يكون قد دفعه إلى الجريمة . فمتى أثبت الحكم على المتهم أنه حاز المسروق مع علمه بسرقته فلا يجديه ما يدّعيه من أنه لم يقصد غشا أو إضرارا بالغير . ثم إن عدم ضبط المسروق لدى المتهم باخفائه ليس من شأنه أن ينفى عنه الجريمة ، لأنه يكفى أن تكون المحكمة قد اقتنعت بأن هذا المسروق كان فى حيازته فعلا ، إذ القانون لا يشترط فى جريمة الإخفاء أن يكون الدليل عليها ضبط المسروق لدى المتهم .
صور الصفحات ٢١١–٢١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

