شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٢١٠

القاعدة رقم 139 — القضية رقم 704 سنة 13 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة . علم المتهم بيوم البيع . وجوب إثباته . تمسك المتهم بعدم علمه بيوم البيع . وجوب تحقيق هذا الدفع .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٢ مارس سنة ١٩٤٣

المبادئ المستخلصة

إذا كان المتهم فى جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة قد تمسك فى دفاعه بأنه لم يقدّم المحجوز لأنه لم يكن يعلم بيوم البيع ، فانه يتعين على المحكمة — إذا ما رأت إدانته — أن تحقق هذا الدفاع وتردّ عليه بما يفنده . وإذن فاذا كان الحكم لم يقل فى إدانته إلا أن الجريمة المنسوبة إليه قد توافرت أركانها وقام الدليل عليها من عدم تقديم الأشياء المحجوزة للبيع فى اليوم المحدّد لذلك ، فان هذا لا يكفى لأن تقام عليه الإدانة إلا إذا كان المتهم عالما بيوم البيع ثم تعمد عدم تقديم المحجوزات فيه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 210
صفحة 210
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٠–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا