قاعدة ص ٢١٠
القاعدة رقم 139 — القضية رقم 704 سنة 13 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة . علم المتهم بيوم البيع . وجوب إثباته . تمسك المتهم بعدم علمه بيوم البيع . وجوب تحقيق هذا الدفع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ مارس سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم فى جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة قد تمسك فى دفاعه بأنه لم يقدّم المحجوز لأنه لم يكن يعلم بيوم البيع ، فانه يتعين على المحكمة — إذا ما رأت إدانته — أن تحقق هذا الدفاع وتردّ عليه بما يفنده . وإذن فاذا كان الحكم لم يقل فى إدانته إلا أن الجريمة المنسوبة إليه قد توافرت أركانها وقام الدليل عليها من عدم تقديم الأشياء المحجوزة للبيع فى اليوم المحدّد لذلك ، فان هذا لا يكفى لأن تقام عليه الإدانة إلا إذا كان المتهم عالما بيوم البيع ثم تعمد عدم تقديم المحجوزات فيه .
صور الصفحات ٢١٠–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

