قاعدة ص ٢١٠
القاعدة رقم 138 — القضية رقم 696 سنة 13 القضائية
معارضة . مدع بالحقوق المدنية . معارضته فى المواد الجنائية . لا تقبل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ مارس سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية لا تقبل فى المواد الجنائية كافة (١) . (١) قررت المحكمة أيضا هذه القاعدة فى حكمها الصادر بجلسة ١٨ يناير سنة ١٩٤٣ فى القضية رقم ٢٨٨ سنة ١٣ القضائية وقد نشرناه هناك برمته .
صور الصفحات ٢١٠–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

