القاعدة رقم 137 — القضية رقم 633 سنة 13 القضائية
حكم . تسبيبه . ضابط بوليس . تسليم الحكم بأن اعتراف المتهم لم يصدر إلا بعد تهديده من ضابط البوليس . اعتماده مع ذلك على هذا الاعتراف فى إدانته بمقولة إن المتهم من المشبوهين الذين لا يؤثر فيهم التهديد . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ مارس سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم مع تسليمه بأن ضابط البوليس هدّد المتهم بالقبض على ذويه وأقاربه ، وبأن اعتراف المتهم لم يصدر إلا بعد هذا التهديد ، قد اعتمد فى إدانته على هذا الاعتراف وحده ، ولم يورد دليلا من شأنه أن يؤدّى إلى ما ذهب إليه من اعتبار هذا الاعتراف صحيحا سوى ما قاله من أن المتهم ليس ممن يتأثرون بالتهديد لأنه من المشبوهين ، فإنه يكون قاصرا . إذ أن ما قاله من ذلك لا يمكن أن يكون صحيحا على إطلاقه ، فإن توجيه إنذار الاشتباه إلى إنسان ليس من شأنه أن يجرده من المشاعر والعواطف التى فطر الناس عليها .
صور الصفحات ٢١٠–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

