شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٢٠٦–٢٠٩

القاعدة رقم 136 — القضية رقم 738 سنة 13 القضائية

سرقة . السلاح الذى يعدّ حمله ظرفا مشدّدا فى هذه الجريمة . ما هيته . السلاح المعدّ لأغراض بريئة ولكنه يمكن أن يحدث الوفاة . مجرد حمله لا يكفى لاعتباره ظرفا مشدّدا . وجوب إقامة الدليل على أن حمله إنما كان لمناسبة السرقة . إثبات قاضى الإحالة فى قراره أن السكين التى كان يحملها المتهم وقت السرقة قد استعملها المتهم فعلا فى الاعتداء على المجنى عليه . اعتباره الجريمة غير متحقق فيها ظرف حمل السلاح لأن السكين مما يستعمل فى الشئون المنزلية وليست بحدّين . خطأ . وجوب اعتبار الحادثة جناية منطبقة على المادة ٣١٦ ع .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٨ مارس سنة ١٩٤٣
المواد
(المادة ٢٧٣ ع = ٣١٦)

المبادئ المستخلصة

إنه لما كان القانون لم يرد فيه تعريف للسلاح الذى يعدّ حمله ظرفا مشدّدا فى جريمة السرقة ، ولما كانت الأسلحة على نوعين : أسلحة بطبيعتها ، وهى المعدّة للقتل ويدل حملها بذاته على أن هذا هو المقصود منها ، كالبنادق والحراب والسيوف والملاكم الحديدية وغيرها مما هو معاقب على إحرازه وحمله بمقتضى القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٧ ، وأسلحة يمكن أن تحدث الوفاة ولكنها معدّة لأغراض بريئة ولا يدل حملها بذاته على أن المقصود منها الاعتداء على الأنفس ، كالسكاكين العادية والبلط والفؤوس الخ مما يستخدم فى الشئون المنزلية والصناعية وغيرها — لما كان ذلك فإنه يجب بمقتضى القواعد العامة اعتبار كل ما هو من النوع الأوّل سلاحا يتحقق بحمله الظرف المشدّد ولو لم يكن ذلك لمناسبة السرقة . أما النوع الثانى فإن مجرّد حمله لا يكفى فى ذلك ، بل يجب أن يقوم الدليل على أنه إنما كان لمناسبة السرقة . وهذا يستخلصه قاضى الموضوع من أى دليل أو قرينة فى الدعوى ، كاستعمال السلاح ، أو التهديد به ، أو عدم وجود المقتضى لحمله فى الظروف التى حمل فيها ، وعندئذ يحق عدّه سلاحا بالمعنى الذى قصده القانون لتحقق العلة التى دعت إلى تشديد العقاب . وإذن فإذا أثبت قاضى الإحالة فى الأمر الصادر منه أن المتهمين شرعوا فى السرقة ليلا من الحقل ، وكان اثنان منهم يحمل كل منهما سكينا استعملها فعلا فى الاعتداء على المجنى عليه عند مفاجأته لهم متلبسين بالجريمة ، ومع ذلك اعتبر الجريمة غير متحقق فيها ظرف حمل السلاح ، فإنه يكون قد أخطأ . لأن السكين — ولو كان قانون حمل السلاح لا يعاقب على حملها لأنها مما يستعمل فى الشئون المنزلية ولها حدّ واحد — يجب أن تعدّ سلاحا بعد أن تحقق استعمالها فى السرقة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 209
صفحة 206
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٦–٢٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا