القاعدة رقم 136 — القضية رقم 738 سنة 13 القضائية
سرقة . السلاح الذى يعدّ حمله ظرفا مشدّدا فى هذه الجريمة . ما هيته . السلاح المعدّ لأغراض بريئة ولكنه يمكن أن يحدث الوفاة . مجرد حمله لا يكفى لاعتباره ظرفا مشدّدا . وجوب إقامة الدليل على أن حمله إنما كان لمناسبة السرقة . إثبات قاضى الإحالة فى قراره أن السكين التى كان يحملها المتهم وقت السرقة قد استعملها المتهم فعلا فى الاعتداء على المجنى عليه . اعتباره الجريمة غير متحقق فيها ظرف حمل السلاح لأن السكين مما يستعمل فى الشئون المنزلية وليست بحدّين . خطأ . وجوب اعتبار الحادثة جناية منطبقة على المادة ٣١٦ ع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ مارس سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٧٣ ع = ٣١٦)
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان القانون لم يرد فيه تعريف للسلاح الذى يعدّ حمله ظرفا مشدّدا فى جريمة السرقة ، ولما كانت الأسلحة على نوعين : أسلحة بطبيعتها ، وهى المعدّة للقتل ويدل حملها بذاته على أن هذا هو المقصود منها ، كالبنادق والحراب والسيوف والملاكم الحديدية وغيرها مما هو معاقب على إحرازه وحمله بمقتضى القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٧ ، وأسلحة يمكن أن تحدث الوفاة ولكنها معدّة لأغراض بريئة ولا يدل حملها بذاته على أن المقصود منها الاعتداء على الأنفس ، كالسكاكين العادية والبلط والفؤوس الخ مما يستخدم فى الشئون المنزلية والصناعية وغيرها — لما كان ذلك فإنه يجب بمقتضى القواعد العامة اعتبار كل ما هو من النوع الأوّل سلاحا يتحقق بحمله الظرف المشدّد ولو لم يكن ذلك لمناسبة السرقة . أما النوع الثانى فإن مجرّد حمله لا يكفى فى ذلك ، بل يجب أن يقوم الدليل على أنه إنما كان لمناسبة السرقة . وهذا يستخلصه قاضى الموضوع من أى دليل أو قرينة فى الدعوى ، كاستعمال السلاح ، أو التهديد به ، أو عدم وجود المقتضى لحمله فى الظروف التى حمل فيها ، وعندئذ يحق عدّه سلاحا بالمعنى الذى قصده القانون لتحقق العلة التى دعت إلى تشديد العقاب . وإذن فإذا أثبت قاضى الإحالة فى الأمر الصادر منه أن المتهمين شرعوا فى السرقة ليلا من الحقل ، وكان اثنان منهم يحمل كل منهما سكينا استعملها فعلا فى الاعتداء على المجنى عليه عند مفاجأته لهم متلبسين بالجريمة ، ومع ذلك اعتبر الجريمة غير متحقق فيها ظرف حمل السلاح ، فإنه يكون قد أخطأ . لأن السكين — ولو كان قانون حمل السلاح لا يعاقب على حملها لأنها مما يستعمل فى الشئون المنزلية ولها حدّ واحد — يجب أن تعدّ سلاحا بعد أن تحقق استعمالها فى السرقة .
صور الصفحات ٢٠٦–٢٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

