قاعدة ص ٢٠٥
القاعدة رقم 135 — القضية رقم 692 سنة 13 القضائية
غش . فساد الطعام المعدّ للبيع . علم المتهم بذلك . ركن من أركان الجريمة المعاقب عليها بالمادة ٣٤٧ ع . وجوب بيانه فى الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ مارس سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٣٠٢ ع = ٣٤٧)
المبادئ المستخلصة
إن علم المتهم بفساد الطعام المبيع ، أو المعدّ للبيع ، ركن من أركان الجريمة المعاقب عليها بالمادة ٣٤٧ ع . فإذا اكتفى الحكم فى بيان هذا الركن بقوله إنه ”لا شك فى علم المتهم بما تطرق إلى اللحم من فساد“ فهذا لا يتضمن دليلا على قيام هذا العلم ، ويكون الحكم قاصرا معيباً .
صور الصفحات ٢٠٥–٢٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

