قاعدة ص ٢٠٥
القاعدة رقم 134 — القضية رقم 689 سنة 13 القضائية
تلبس . متى تعتبر حالة التلبس قائمة ؟ وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة . تلبس بإحراز مخدر . لا يشترط فيه أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ مارس سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٨ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
يكفى قانونا للقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة . ولذلك فإنه لا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها أو وقف على حقيقة أمرها ، فإن تعرف الجريمة على حقيقتها لا يكون إلا بناء على التحقيقات التى تجرى فى الدعوى .
صور الصفحات ٢٠٥–٢٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

