شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٢٠٠–٢٠٤

القاعدة رقم 133 — القضية رقم 687 سنة 13 القضائية

( أ ) مسئولية جنائية . الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية بمقتضى المادة ٢٤٤ ع . الخطأ المستوجب للمسئولية المدنية بمقتضى المادة ١٥١ مدنى . لا يختلفان عنصرا . الخطأ مهما كان يسيرا . كفايته لتحقيق كل من المسئوليتين . تبرئة المتهم فى الدعوى الجنائية لعدم ثبوت الخطأ المرفوعة به الدعوى عليه . تستلزم حتما رفض الدعوى المدنية المؤسسة على هذا الخطأ المدعى . أسباب البراءة تغنى عن إيراد أسباب خاصة بالدعوى المدنية . • (ب) دعوى مدنية بطلب التعويض على أساس المسئولية التقصيرية . الحكم فيها على أساس المسئولية القانونية . لا يجوز .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٨ مارس سنة ١٩٤٣
المواد
(المادة ١٥١ مدنى والمادة ٢٠٨ ع = ٢٤٤)

المبادئ المستخلصة

1 — ( أ ) مسئولية جنائية . الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية بمقتضى المادة ٢٤٤ ع . الخطأ المستوجب للمسئولية المدنية بمقتضى المادة ١٥١ مدنى . لا يختلفان عنصرا . الخطأ مهما كان يسيرا . كفايته لتحقيق كل من المسئوليتين . تبرئة المتهم فى الدعوى الجنائية لعدم ثبوت الخطأ المرفوعة به الدعوى عليه . تستلزم حتما رفض الدعوى المدنية المؤسسة على هذا الخطأ المدعى . أسباب البراءة تغنى عن إيراد أسباب خاصة بالدعوى المدنية . ١ — إن القانون قد نص فى المادة ٢٤٤ عقوبات على عقاب ” كل من تسبب فى جرح أحد من غير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عن عدم احتياط وتحرز أو عن إهمال أو عن عدم انتباه أو عدم مراعاة اللوائح ... “ وهذا النص ولو أنه ظاهر فيه معنى الحصر والتخصيص إلا أنه، فى الحقيقة والواقع، نص عام تشمل عبارته الخطأ بجميع صوره ودرجاته، فكل خطأ مهما كانت جسامته، يدخل فى متناولها . ومتى كان هذا مقررا فإن الخطأ الذى يستوجب المساءلة الجنائية بمقتضى المادة ٢٤٤ المذكورة، لا يختلف فى أى عنصر من عناصره عن الخطأ الذى يستوجب المساءلة المدنية بمقتضى المادة ١٥١ من القانون المدنى، ما دام الخطأ، مهما كان يسيرا، يكفى قانونا لتحقق كل من المسئوليتين . وإذ كان الخطأ فى ذاته هو الأساس فى الحالتين ، فإن براءة المتهم فى الدعوى الجنائية لعدم ثبوت الخطأ المرفوعة به الدعوى عليه تستلزم حتما رفض الدعوى المدنية المؤسسة على هذا الخطأ المدعى . ولذلك فإن الحكم ، متى نفى الخطأ عن المتهم وقضى له بالبراءة للأسباب التى بينها ، يكون فى ذات الوقت قد نفى الأساس المقامة عليه الدعوى المدنية ، ولا تكون المحكمة فى حاجة لأن تتحدّث فى حكمها عن هذه الدعوى وتورد فيه أسبابا خاصة بها . 2 — (ب) دعوى مدنية بطلب التعويض على أساس المسئولية التقصيرية . الحكم فيها على أساس المسئولية القانونية . لا يجوز . ٢ — ما دامت الدعوى قد رفعت على أساس المسئولية التقصيرية ، والمدعى لم يطلب أن يقضى له فيها بالتعويض على أساس المسئولية التعاقدية ، إن صح له أن يطلب ذلك أمام المحكمة الجنائية ، فليس للمحكمة أن تتبرع من عندها فتبنى الدعوى على سبب غير الذى رفعها صاحبها به ، فإنها إن فعلت تكون قد حكمت بما لم يطلبه منها الخصوم ، وهذا غير جائز فى القانون .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 204
صفحة 200
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٠–٢٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا