القاعدة رقم 133 — القضية رقم 687 سنة 13 القضائية
( أ ) مسئولية جنائية . الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية بمقتضى المادة ٢٤٤ ع . الخطأ المستوجب للمسئولية المدنية بمقتضى المادة ١٥١ مدنى . لا يختلفان عنصرا . الخطأ مهما كان يسيرا . كفايته لتحقيق كل من المسئوليتين . تبرئة المتهم فى الدعوى الجنائية لعدم ثبوت الخطأ المرفوعة به الدعوى عليه . تستلزم حتما رفض الدعوى المدنية المؤسسة على هذا الخطأ المدعى . أسباب البراءة تغنى عن إيراد أسباب خاصة بالدعوى المدنية . • (ب) دعوى مدنية بطلب التعويض على أساس المسئولية التقصيرية . الحكم فيها على أساس المسئولية القانونية . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ مارس سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ١٥١ مدنى والمادة ٢٠٨ ع = ٢٤٤)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) مسئولية جنائية . الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية بمقتضى المادة ٢٤٤ ع . الخطأ المستوجب للمسئولية المدنية بمقتضى المادة ١٥١ مدنى . لا يختلفان عنصرا . الخطأ مهما كان يسيرا . كفايته لتحقيق كل من المسئوليتين . تبرئة المتهم فى الدعوى الجنائية لعدم ثبوت الخطأ المرفوعة به الدعوى عليه . تستلزم حتما رفض الدعوى المدنية المؤسسة على هذا الخطأ المدعى . أسباب البراءة تغنى عن إيراد أسباب خاصة بالدعوى المدنية . ١ — إن القانون قد نص فى المادة ٢٤٤ عقوبات على عقاب ” كل من تسبب فى جرح أحد من غير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عن عدم احتياط وتحرز أو عن إهمال أو عن عدم انتباه أو عدم مراعاة اللوائح ... “ وهذا النص ولو أنه ظاهر فيه معنى الحصر والتخصيص إلا أنه، فى الحقيقة والواقع، نص عام تشمل عبارته الخطأ بجميع صوره ودرجاته، فكل خطأ مهما كانت جسامته، يدخل فى متناولها . ومتى كان هذا مقررا فإن الخطأ الذى يستوجب المساءلة الجنائية بمقتضى المادة ٢٤٤ المذكورة، لا يختلف فى أى عنصر من عناصره عن الخطأ الذى يستوجب المساءلة المدنية بمقتضى المادة ١٥١ من القانون المدنى، ما دام الخطأ، مهما كان يسيرا، يكفى قانونا لتحقق كل من المسئوليتين . وإذ كان الخطأ فى ذاته هو الأساس فى الحالتين ، فإن براءة المتهم فى الدعوى الجنائية لعدم ثبوت الخطأ المرفوعة به الدعوى عليه تستلزم حتما رفض الدعوى المدنية المؤسسة على هذا الخطأ المدعى . ولذلك فإن الحكم ، متى نفى الخطأ عن المتهم وقضى له بالبراءة للأسباب التى بينها ، يكون فى ذات الوقت قد نفى الأساس المقامة عليه الدعوى المدنية ، ولا تكون المحكمة فى حاجة لأن تتحدّث فى حكمها عن هذه الدعوى وتورد فيه أسبابا خاصة بها . 2 — (ب) دعوى مدنية بطلب التعويض على أساس المسئولية التقصيرية . الحكم فيها على أساس المسئولية القانونية . لا يجوز . ٢ — ما دامت الدعوى قد رفعت على أساس المسئولية التقصيرية ، والمدعى لم يطلب أن يقضى له فيها بالتعويض على أساس المسئولية التعاقدية ، إن صح له أن يطلب ذلك أمام المحكمة الجنائية ، فليس للمحكمة أن تتبرع من عندها فتبنى الدعوى على سبب غير الذى رفعها صاحبها به ، فإنها إن فعلت تكون قد حكمت بما لم يطلبه منها الخصوم ، وهذا غير جائز فى القانون .
صور الصفحات ٢٠٠–٢٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

