قاعدة ص ٢٠٠
القاعدة رقم 132 — القضية رقم 685 سنة 13 القضائية
معارضة . حضور المعارض أوّل جلسة لنظر معارضته . تخلفه عن الحضور فى الجلسات التالية . وجوب النظر فى موضوع الدعوى ولو كان لم يبد أى دفاع فى الجلسة التى حضرها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ مارس سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
متى حضر المعارض أوّل جلسة لنظر معارضته فإنه يكون على المحكمة أن تنظر فى موضوع الدعوى بعد ذلك، ولو تخلف عن الحضور فى الجلسات التالية وكان لم يبد أى دفاع فى الجلسة التى حضرها .
صور الصفحات ٢٠٠–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

