قاعدة ص ١٩٩
القاعدة رقم 131 — القضية رقم 679 سنة 13 القضائية
سرقة . شروع فيها . جذب قفل باب الغرفة وفتحه وفتح الباب . كسر من الخارج . عده بدءا فى تنفيذ جريمة السرقة . جواز ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ مارس سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٤٥ ع)
المبادئ المستخلصة
إن جذب قفل باب إحدى الغرف بقوّة والتوصل إلى فتحه ثم فتح الباب — ذلك كسر من الخارج، فيجب عدّه بدءا فى تنفيذ جريمة السرقة متى ثبت أن مقارف هذا الفعل كان يقصد السرقة .
صور الصفحات ١٩٩–١٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

