القاعدة رقم 130 — القضية رقم 526 سنة 13 القضائية
إتلاف الأشجار . متى تعتبر هذه الجريمة متحققة ؟ قطع شجرة واختلاسها . واقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الإتلاف وتتوافر فيها عناصر جريمة السرقة . العقوبة الموقعة على المتهم تدخل فى نطاق العقوبة المقرّرة لكل من الجريمتين . الطعن على الحكم لاعتباره الواقعة سرقة لا إتلافا . لا وجه له .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ مارس سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادتان ٢٧٤ و ٣٢١ ع = ٣١٧ و ٣٦٧)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة التى أثبتتها المحكمة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الإتلاف المعاقب عليها بالمادة ٣٦٧ ع التى لا يشترط فيها أكثر من أن ينتوى الجانى اقتلاع النبات أو القطع منه، كما تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة السرقة التى أدين المتهم فيها، إذ أنه قد قطع الشجرة ثم اختلسها لنفسه، وكانت العقوبة التى وقعت على المتهم داخلة فى نطاق العقوبة المقرّرة لكل من الجريمتين المذكورتين، فلا يكون له وجه للطعن على الحكم من ناحية اعتباره الواقعة سرقة لا إتلافا .
صور الصفحات ١٩٨–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

