قاعدة ص ١٩٨
القاعدة رقم 129 — القضية رقم 525 سنة 13 القضائية
نقض وإبرام . إعطاء الطاعن مهلة لتقديم ما لديه من أسباب . عدم علمه بذلك إلا بعد انقضاء مدّة المهلة . طلبه مهلة أخرى . لا يقبل . يجب عليه أن يبادر إلى تقديم الأسباب فى بحر المهلة محسوبة مدّتها من وقت علمه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ مارس سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إذا كان الطاعن قد أمهل بسبب عدم ختم الحكم فى الميعاد لتقديم ما لديه من أسباب للطعن، ولكنه لظروف أحاطت به لم يعلم بهذه المهلة إلا بعد انقضائها، فإنه يجب عليه أن يبادر، من وقت علمه، إلى تقديم الأسباب فى مدى المهلة محسوبة مدّتها من هذا الوقت، ولا يجوز له بعد ذلك أن يطلب إلى المحكمة إمهالة مدّة أخرى .
صور الصفحات ١٩٨–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

