القاعدة رقم 128 — القضية رقم 664 سنة 13 القضائية
( أ ) كحول . زنابيل بلح . الحكم بمصادرتها باعتبارها مواد أوّلية للكحول . لا تثريب على المحكمة فيه . • (ب) التعويضات المنصوص عليها فى قانون رسم الإنتاج . ليست تضمينات مدنية فحسب، بل هى أيضا جزاءات تأديبية . لها خصائص العقوبات . الحكم بها دون دخول مصلحة الإنتاج فى الدعوى . لا غبار على ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول مارس سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادتان ١١ و١٣ من المرسوم الصادر فى ٩ سبتمبر سنة ١٩٣٤ الخاص برسم الإنتاج على الكحول)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) كحول . زنابيل بلح . الحكم بمصادرتها باعتبارها مواد أوّلية للكحول . لا تثريب على المحكمة فيه . ١ — إن المادة ١٣ من المرسوم الخاص برسم الإنتاج على الكحول الصادر فى ٩ سبتمبر سنة ١٩٣٤ تقضى بمصادرة المنتجات المشار إليها بالمادة ١١ منه، كما تقضى بمصادرة كل ما يضبط فى حيازة مخالفها من مواد أوّلية أو من منتجات أو أدوات أخ ... وإذن فلا تثريب على المحكمة إذا ما هى قضت، تطبيقا للمادة المذكورة، بمصادرة زنابيل البلح الموجودة بمنزل المتهم باعتبارها مواد أوّلية للكحول . 2 — (ب) التعويضات المنصوص عليها فى قانون رسم الإنتاج . ليست تضمينات مدنية فحسب، بل هى أيضا جزاءات تأديبية . لها خصائص العقوبات . الحكم بها دون دخول مصلحة الإنتاج فى الدعوى . لا غبار على ذلك . ٢ — إن التعويضات المنصوص عليها فى قانون رسم الإنتاج المذكور ليست تضمينات مدنية فحسب، بل هى أيضا جزاءات تأديبية رأى الشارع أن يكمل بها الغرامة المنصوص عنها فى الجرائم الخاصة بهذا القانون والقوانين الأخرى التى على شاكلته، فلها خصائص العقوبات من جهة كونها تلحق الجانى مع الغرامة ويحكم بها فى كل الأحوال بلا ضرورة لدخول الخزانة فى الدعوى، ولا حاجة إلى إثبات أن ضررا معينا وقع عليها . وإذن فلا يصح النعى على المحكمة بأنها قضت بالتعويضات دون أن تدخل مصلحة الإنتاج فى الدعوى .
صور الصفحات ١٩٤–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

