القاعدة رقم 127 — القضية رقم 661 سنة 13 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة . العقاب على هذه الجريمة . يتناول جميع حالات الاعتداء على الحجز مع العلم به . الاعتداء على الحجز من حجز على أمواله بلا حق . عقابه . حجز تحفظى . الاعتداء عليه يستوجب العقاب . وفاء الدين بعد تمام الاختلاس . لا يخلى المختلس من العقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول مارس سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٩٦ ع = ٣٤١)
المبادئ المستخلصة
إن العقاب فى جريمة اختلاس المحجوزات غير مقصور على حالة وقوع الاختلاس من المدين المحجوز على ماله بل يتناول جميع حالات الاعتداء على الحجز مع العلم به ولو وقع ذلك ممن يتبين أن الحجز على أمواله كان بلا حق . ذلك لأن الغرض من العقاب على هذه الجريمة إنما هو إيجاب احترام السلطة التى أوقعت الحجز، قضائية كانت أو إدارية . وفى اختلاس المالك متاعه، مع علمه بتوقيع الحجز عليه، مخالفة صريحة لواجب الاحترام الذى يقتضيه الحجز واعتداء على السلطة التى أوقعته . ويكون العقاب واجبا ولو كان الحجز تحفظيا لم يحكم بتثبيته فى الميعاد المقرر فى القانون طالما لم يصدر حكم ببطلانه . ثم إن وفاء الدين بعد تمام الاختلاس لا ينفى الجريمة ولا يخلى المختلس من العقاب .
صور الصفحات ١٩٣–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

