القاعدة رقم 126 — القضية رقم 649 سنة 13 القضائية
( أ ) سيارات . السرعة التى تحدّثت عنها لائحة السيارات . مراعاة مقتضى الحال من حيث السرعة واجبة . • (ب) إثبات . الأخذ بأقوال لشاهد مخالفة لأقوال شاهد آخر . جوازه . بيان الأسباب . لا إلزام . • (حـ) تعويض . إدانة المتهم فى تسببه فى قتل المجنى عليه . ذلك يتضمن بذاته حصول الضرر لمن له صفة فى المطالبة بالتعويض . تقدير التعويض . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول مارس سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) سيارات . السرعة التى تحدّثت عنها لائحة السيارات . مراعاة مقتضى الحال من حيث السرعة واجبة . ١ — إن السرعة التى تحدّثت عنها لائحة السيارات هى السرعة التى يجب ألا تُتجاوز فى الظروف العادية . ولكن مراعاة مقتضى الحال واجبة دائما . فاذا كانت الحال تستلزم التقليل من تلك السرعة كان ذلك متعينا . 2 — (ب) إثبات . الأخذ بأقوال لشاهد مخالفة لأقوال شاهد آخر . جوازه . بيان الأسباب . لا إلزام . ٢ — للمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد ولو كانت مخالفة لأقوال شاهد آخر دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب، فإن السبب معروف فى القانون وهو اطمئنانها إلى ما أخذت به وعدم اطمئنانها إلى ما اطرحته . 3 — (حـ) تعويض . إدانة المتهم فى تسببه فى قتل المجنى عليه . ذلك يتضمن بذاته حصول الضرر لمن له صفة فى المطالبة بالتعويض . تقدير التعويض . موضوعى . ٣ — ما دامت المحكمة قد أدانت المتهم فى أنه تسبب فى قتل المجنى عليه فذلك يتضمن بذاته حصول الضرر لكل من له صفة فى المطالبة بالتعويض عنه . وتقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع؛ وإذا كان الضرر بطبيعته غير قابل لأن تقدّر له قيمة مالية فإن المحكمة تقضى بما تراه مناسبا وفقا لما تتبينه من مختلف عناصر الدعوى، ومتى استقرت على مبلغ معين فلا تقبل مناقشتها فيه أمام محكمة النقض .
صور الصفحات ١٩٣–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

