قاعدة ص ١٩٢
القاعدة رقم 125 — القضية رقم 640 سنة 13 القضائية
استئناف . توكيل المحامى فى استئناف أى حكم يصدر ضد الموكل . يخوّله استئناف أى حكم ضده فى أية دعوى ولو لم تكن معينة بالذات فى سند التوكيل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول مارس سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
ما دام التوكيل الذى قرر المحامى الاستئناف بمقتضاه قد نص فيه صراحة على أن له استئناف أى حكم يصدر ضدّ الموكل فان هذا يكفى قانونا فى تخويله الاستئناف فى كل دعوى، ولا يلزم أن تكون الدعوى معينة بالذات فى سند التوكيل .
صور الصفحات ١٩٢–١٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

