شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ١٨٨–١٩١

القاعدة رقم 124 — القضية رقم 548 سنة 13 القضائية

دعوى . الحكم فيها على غير الأساس التى أقيمت عليه . خطأ . رفع الدعوى على أساس المسئولية التقصيرية . الحكم فيها على المتهمين متضامنين على أساس المسئولية القانونية . خطأ من ناحيتين : من ناحية تغيير سبب الدعوى ومن ناحية القضاء بالتضامن . التضامن لايكون إلا فى المسئولية التقصيرية .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة أول مارس سنة ١٩٤٣
المواد
(المادة ١٥١ مدنى)

المبادئ المستخلصة

إذا كانت واقعة الدعوى أن المدعى بالحقوق المدنية رفع دعواه بالتعويض على المتهمين على أساس الضرر الذى لحقه من الجرائم التى وقعت منهم وهم مستخدمون بالأجرة عنده، أى على أساس أن مسئوليتهم تقصيرية ناشئة عن جنحة فهم بمقتضى المادة ١٥١ من القانون المدنى ملزمون بتعويض الضرر الذى أصابه، وقضت محكمة الدرجة الأولى برفض هذه الدعوى لما تبين لها من عدم ثبوت الفعل المكوّن للجريمة، فإنه يكون على المحكمة الاستئنافية، وهى تفصل فى الاستئناف المرفوع إليها من المدعى، أن تلتزم هذا الأساس الذى أقام عليه دعواه فلا تقضى له بالتعويض إلا إذا رأت ثبوت الأفعال الموصوفة بالجرائم المرفوعة بها الدعوى . ولا يصح منها أن تحكم له على المتهمين متضامنين بالتعويض على أساس آخر قوامه المسئولية القانونية الناشئة عن الإخلال بعقد الوكالة المبرم بين الطرفين، وأن تعفيه بذلك من واجب إثبات دعواه، فإنها إن فعلت تكون قد أخطأت بتغييرها فى الحكم سبب الدعوى من طلب تعويض الضرر على أساس المسئولية التقصيرية إلى تعويضه على أساس المسئولية القانونية، وبقضائها بالتضامن فى حين أن التضامن لايكون إلا فى المسئولية التقصيرية دون القانونية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 191
صفحة 188
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٨–١٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا