القاعدة رقم 124 — القضية رقم 548 سنة 13 القضائية
دعوى . الحكم فيها على غير الأساس التى أقيمت عليه . خطأ . رفع الدعوى على أساس المسئولية التقصيرية . الحكم فيها على المتهمين متضامنين على أساس المسئولية القانونية . خطأ من ناحيتين : من ناحية تغيير سبب الدعوى ومن ناحية القضاء بالتضامن . التضامن لايكون إلا فى المسئولية التقصيرية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول مارس سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ١٥١ مدنى)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت واقعة الدعوى أن المدعى بالحقوق المدنية رفع دعواه بالتعويض على المتهمين على أساس الضرر الذى لحقه من الجرائم التى وقعت منهم وهم مستخدمون بالأجرة عنده، أى على أساس أن مسئوليتهم تقصيرية ناشئة عن جنحة فهم بمقتضى المادة ١٥١ من القانون المدنى ملزمون بتعويض الضرر الذى أصابه، وقضت محكمة الدرجة الأولى برفض هذه الدعوى لما تبين لها من عدم ثبوت الفعل المكوّن للجريمة، فإنه يكون على المحكمة الاستئنافية، وهى تفصل فى الاستئناف المرفوع إليها من المدعى، أن تلتزم هذا الأساس الذى أقام عليه دعواه فلا تقضى له بالتعويض إلا إذا رأت ثبوت الأفعال الموصوفة بالجرائم المرفوعة بها الدعوى . ولا يصح منها أن تحكم له على المتهمين متضامنين بالتعويض على أساس آخر قوامه المسئولية القانونية الناشئة عن الإخلال بعقد الوكالة المبرم بين الطرفين، وأن تعفيه بذلك من واجب إثبات دعواه، فإنها إن فعلت تكون قد أخطأت بتغييرها فى الحكم سبب الدعوى من طلب تعويض الضرر على أساس المسئولية التقصيرية إلى تعويضه على أساس المسئولية القانونية، وبقضائها بالتضامن فى حين أن التضامن لايكون إلا فى المسئولية التقصيرية دون القانونية .
صور الصفحات ١٨٨–١٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

