القاعدة رقم 123 — القضية رقم 295 سنة 13 القضائية
رشوة . شيخ حارة . امتناعه عن إظهار شخصية من يتقدّم إلى الكشف الطبى منتحلا شخصية والد نفر القرعة طالب الإعفاء مقابل مبلغ من المال . عقابه بمقتضى المادتين ١٠٣ و ١٠٤ ع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أوّل مارس سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إن الشارع لم يقصر العقاب على الرشوة على الموظفين العموميين ، بل هو فى المادة ١٠٤ من قانون العقوبات قد سوّى بينهم وبين المأمورين والمستخدمين والخبراء والمحكمين وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية . ولما كان مشايخ الحارات فى المدن يقومون ، بمقتضى التعليمات الموضوعة لهم ، ببعض أعمال القرعة ، ومنها الشهادة أمام مجالس القرعة بأن الأشخاص ، سواء أكانوا من أنفار القرعة أم من أقاربهم الذين يطلبون للكشف عليهم لسبب من أسباب الإعفاء من القرعة ، هم بعينهم المطلوب حضورهم ، فإن من يقبل من مشايخ الحارات مبلغا من المال مقابل امتناعه عن إظهار شخصية من يتقدّم إلى الكشف الطبى منتحلا شخصية والد نفر القرعة طالب الإعفاء ، يحق عقابه بمقتضى المادتين ١٠٣ و ١٠٤ من قانون العقوبات .
صور الصفحات ١٨٤–١٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

