القاعدة رقم 122 — القضية رقم 171 سنة 13 القضائية
(أ) نقض و إبرام . أسباب الطعن . لا يجوز التمسك بالأسباب التى لا تقدّم فى الميعاد القانونى . إعطاء الطاعن مهلة لتقديم ما لديه من أسباب . طلبه فى جلسة المرافعة نقض الحكم لعدم التوقيع عليه فى مدّة ثلاثين يوما . عدم تمسكه بهذا السبب فى التقرير الذى قدّمه بعد إعطائه المهلة . سبب جديد لا يقبل . (المادة ٢٣١ تحقيق) • (ب) إثبات . شاهد . حق محكمة الجنايات فى استدعاء وسماع أقوال أى شخص فى أثناء نظر الدعوى ولو لم يسبق إعلانه قبل الجلسة بالحضور أمامها . الواجب على المحكمة فى هذه الحالة . (المادة ٤٦ تشكيل)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أوّل مارس سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٣١ تحقيق) ؛ (المادة ٤٦ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) نقض و إبرام . أسباب الطعن . لا يجوز التمسك بالأسباب التى لا تقدّم فى الميعاد القانونى . إعطاء الطاعن مهلة لتقديم ما لديه من أسباب . طلبه فى جلسة المرافعة نقض الحكم لعدم التوقيع عليه فى مدّة ثلاثين يوما . عدم تمسكه بهذا السبب فى التقرير الذى قدّمه بعد إعطائه المهلة . سبب جديد لا يقبل . (المادة ٢٣١ تحقيق) ١ — لا يجوز بأية حال التمسك أمام محكمة النقض بأسباب للطعن غير التى تقدّم فى الميعاد القانونى طبقا للمادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات . فاذا كان الطاعن قد بنى تقرير الطعن الذى قدّمه على أن الحكم لم يختم فى ميعاد الثمانية الأيام المقرّرة فى القانون ، وطلب إمهاله حتى يقدّم ما يرى تقديمه من أسباب للطعن فى الحكم ذاته بعد اطلاعه عليه ، ثم أعطته محكمة النقض مهلة لتقديم ما يكون لديه من أسباب فقدّم تقريرا ثانيا ، ثم بعد انقضاء ميعاد المهلة طلب فى جلسة المرافعة نقض الحكم لعدم التوقيع عليه فى مدّة ثلاثين يوما من صدوره ، وقدّم شهادة من قلم الكتاب مؤيدة لذلك ، فإن هذا الطلب لا يقبل منه . 2 — (ب) إثبات . شاهد . حق محكمة الجنايات فى استدعاء وسماع أقوال أى شخص فى أثناء نظر الدعوى ولو لم يسبق إعلانه قبل الجلسة بالحضور أمامها . الواجب على المحكمة فى هذه الحالة . (المادة ٤٦ تشكيل) ٢ — لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة ٤٦ من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص فى أثناء نظر الدعوى ولو لم يكن قد سبق إعلانه قبل الجلسة بالحضور أمامها . فإذا رأت المحكمة أثناء نظر الدعوى سماع أقوال أى شخص فإنها تسمعه . ولا يصح فى القانون عدّ ذلك منها إخلالا بحق الدفاع بحجة أن المتهم لم يخطر به مقدّما جريا على القاعدة العامة ، فإن للخصوم ، بالبداهة ، أن يتقدّموا بدفاعهم كاملا فيما يختص بأقوال الشاهد الذى سمع بهذه الطريقة . وعلى المحكمة وهى تفصل فى هذا الدفاع أن تعمل على رفع كل ضرر يكون من شأن هذه المفاجأة أن تسببه .
صور الصفحات ١٨٣–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

