القاعدة رقم 121 — القضية رقم 632 سنة 13 القضائية
(أ) اختصاص . الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام . المحاكم الجنائية صاحبة الاختصاص بالفصل فيها . المحاكم العسكرية . تؤدّى عملها إلى جانب المحاكم العادية . عدم تقديم الحاكم العسكرى إلى المحاكم العسكرية قضية من القضايا التى خولت هذه المحاكم الفصل فيها . تقديمها من النيابة العمومية إلى المحاكم العادية . وجوب الفصل فيها . • (ب) تزوير . الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢٠٦ ع . الفصل فيها . ليس من اختصاص المحاكم العسكرية دون سواها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ فبراير سنة ١٩٤٣
- المواد
- (القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣ والأمر العسكرى رقم ٣٤٤)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) اختصاص . الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام . المحاكم الجنائية صاحبة الاختصاص بالفصل فيها . المحاكم العسكرية . تؤدّى عملها إلى جانب المحاكم العادية . عدم تقديم الحاكم العسكرى إلى المحاكم العسكرية قضية من القضايا التى خولت هذه المحاكم الفصل فيها . تقديمها من النيابة العمومية إلى المحاكم العادية . وجوب الفصل فيها . ١ — إنه لما كانت المحاكم الجنائية هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالفصل فى جميع الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام ، ولما كان القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالأحكام العرفية ليس فيه ولا فى غيره من القوانين أى نص على انفراد المحاكم العسكرية بالاختصاص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات والتى تحال من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ، فإنه يجب القول بأن المحاكم العسكرية إنما أنشئت لتؤدّى عملها فى هذه الجرائم إلى جانب المحاكم العادية . وفى الواقع فإن الاعتبارات التى تقتضى الخروج على الأصل وتستدعى المحاكمة العسكرية فيما هو من اختصاص المحاكم العادية يجب أن يكون أمر تقديرها موكولا إلى الحاكم العسكرى على حسب ظروف الجرائم والدعاوى المختلفة وملابساتها . فإذا ما رأى الحاكم العسكرى لسبب من الأسباب عدم تقديم قضية إلى المحاكم العسكرية فذلك لا يمكن بداهة أن يكون من شأنه إفلات الجانى من العقاب على مقتضى أحكام القانون العام . وإذا ما رأى وجوب تقديم القضية إلى المحاكم العسكرية كان العمل بما رأى متعينا . ولذلك فإذا قدّمت قضية من القضايا المذكورة من النيابة العمومية إلى المحاكم العادية فلا يجوز لهذه المحاكم أن تتخلى من تلقاء نفسها عن اختصاصها بمقولة إن المحاكم العسكرية هى المختصة بالفصل فيها ما دام الحاكم العسكرى لم يطالب بحقه فى وجوب تقديم القضية إلى المحاكم العسكرية . 2 — (ب) تزوير . الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢٠٦ ع . الفصل فيها . ليس من اختصاص المحاكم العسكرية دون سواها . ٢ — إن الأمر العسكرى رقم ٣٤٤ لم يجعل الفصل فى الجريمة المعاقب عليها بالمادة ٢٠٦ (١) من قانون العقوبات من اختصاص المحاكم العسكرية دون سواها ، وكل ما تضمنه هو تخويل المحاكم العسكرية النظر فى الجريمة المنصوص عليها فى تلك المادة .
صور الصفحات ١٧٨–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

