القاعدة رقم 120 — القضية رقم 630 سنة 13 القضائية
(أ) نقض و إبرام . الطعن بهذا الطريق . وجوب توجيهه إلى الحكم النهائى . توجيه الطعن إلى الحكم الابتدائى وحده . إيراد الحكم الاستئنافى واقعة الدعوى وأدلة الإدانة دون الإحالة إلى شىء مما جاء فى الحكم الابتدائى . عدم قبول الطعن . • (ب) حجز على مزروعات . الادعاء ببطلانه لتوقيعه قبل نضج الزراعة . لا يبرر الاعتداء على الحجز . وجوب احترامه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ فبراير سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) نقض و إبرام . الطعن بهذا الطريق . وجوب توجيهه إلى الحكم النهائى . توجيه الطعن إلى الحكم الابتدائى وحده . إيراد الحكم الاستئنافى واقعة الدعوى وأدلة الإدانة دون الإحالة إلى شىء مما جاء فى الحكم الابتدائى . عدم قبول الطعن . ١ — إن الطعن بطريق النقض يجب أن يوجه إلى الحكم النهائى الصادر فى الدعوى . فاذا كان الطعن موجها إلى الحكم الابتدائى لا إلى الحكم الاستئنافى الذى أورد الواقعة على الوجه الصحيح وأدان الطاعن فيها بناء على الأدلة التى أوردها دون أن يحيل إلى شىء مما جاء فى الحكم الابتدائى فلا يقبل هذا الطعن . 2 — (ب) حجز على مزروعات . الادعاء ببطلانه لتوقيعه قبل نضج الزراعة . لا يبرر الاعتداء على الحجز . وجوب احترامه . ٢ — إن الادعاء ببطلان الحجز الموقع على المزروعات لتوقيعه عليها قبل الأوان لا يبرر الاعتداء على الحجز . فكل حجز واجب الاحترام ولو كان باطلا ما دام لم يقض من جهة الاختصاص ببطلانه .
صور الصفحات ١٧٧–١٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

