قاعدة ص ١٧٧
القاعدة رقم 119 — القضية رقم 629 سنة 13 القضائية
إثبات . شاهد . تجزئة أقواله . أخذ المحكمة بما تطمئن إليه من تلك الأقوال دون أن تكون ملزمة بالتعليل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ فبراير سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
للمحكمة بمقتضى القانون أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد وأن لا تأخذ منها إلا ما تطمئن إليه . وما دامت هى فى ذلك غير ملزمة قانونا بأن تبين فى حكمها علة له ، إذ أن سببه الأساسى معلوم غير محتاج إلى بيان وهو اطمئنانها للجزء الذى أخذت به وعدم اطمئنانها لما لم تر الأخذ به ، فانها متى حدثها وجدانها بأن الشاهد صادق فى ناحية وكاذب فى ناحية أخرى يحق لها أن تقرر ذلك فى حكمها ولو لم يكن له لديها أية علة ظاهرة .
صور الصفحات ١٧٧–١٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

