قاعدة ص ١٧٧
القاعدة رقم 118 — القضية رقم 626 سنة 13 القضائية
نقض و إبرام . الخطأ فى ذكر اسم وكيل النيابة الذى حضر المحاكمة بالحكم . عدم ادّعاء المتهم أن النيابة لم تكن ممثلة فى الدعوى . ذلك خطأ مادّى لا تأثير له فى سلامة الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ فبراير سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إن مجرّد الخطأ فى ذكر اسم وكيل النيابة الذى حضر المحاكمة بالحكم لا تأثير له فى سلامته . وخصوصا إذا كان المتهم لا يدعى فى طعنه أن النيابة لم تكن ممثلة فى الدعوى أثناء محاكمته .
صور الصفحات ١٧٧–١٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

