القاعدة رقم 117 — القضية رقم 618 سنة 13 القضائية
سقوط الدعوى . المدّة المقررة للسقوط . مبدؤها من وقت وقوع الجريمة . جريمة خيانة الأمانة . وجه اختلافها فى ذلك عن غيرها من الجرائم . أن تكون متعلقة بمثليات . جريمة اختلاس المحجوزات . لا تفريق فى هذا الصدد بين ما يكون منها معتبرا فى حكم خيانة الأمانة أو معتبرا فى حكم السرقة . معنى الحجز فى لغة القانون . تصرف المتهم فى المحجوزات فى خلال سنة ١٩٣٦ مثلا . عدم البدء فى إجراءات التحقيق إلا فى سنة ١٩٤١ بعد مطالبته بالمحجوزات وعدم وجودها . تاريخ التصرف هو مبدأ مدة سقوط الدعوى العمومية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ فبراير سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٧٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إنه لما كانت المدّة المقررة لسقوط الدعوى العمومية تبدأ فى كل جريمة من وقت وقوعها ، ولما كانت جريمة خيانة الأمانة لا تختلف فى ذلك عن غيرها إلا من جهة ما تووضع عليه من أنها إذا كانت متعلقة بمثليات فان فعل الاختلاس إنما يقع بعجز المتهم عن ردّ الأمانة عند المطالبة بها ، ولما كان اختلاس المحجوزات — حتى ما هو منه معتبر فى حكم خيانة الأمانة — لا يصح فيه ما قالوا به فى جريمة خيانة الأمانة من التفريق بين المثليات والقيميات من الأموال ، لأن توقيع الحجز على مال — مهما كان نوعه مثليا أو قيميا — يترتب عليه ، ويجب أن يترتب عليه ، أن يبقى هذا المال المحكى عنه فى محضر الحجز بعينه على ذمة السلطة التى أمرت بالحجز ، إذ الحجز فى لغة القانون معناه وجوب إبقاء الشىء المحجوز كما هو وبالحالة التى هو عليها وحظر تغييره ولو بمثله لتنافى ذلك مع الغرض الذى شرع الحجز من أجله — لما كان ذلك فإن التصرف فى المحجوز يجب دائما اعتباره مبدأ لسريان المدّة المقررة لسقوط الدعوى العمومية فى جريمة اختلاس المحجوز . ولا دخل فى هذا المقام للطالبة التى تكون محل اعتبار فى صدد جريمة خيانة الأمانة إذا تعلقت بنقود أو غيرها من الأموال التى يقوم بعضها مقام بعض حيث يصدق القول بأن مصلحة صاحب الأمانة هى فى قيمتها دون ذاتها فلا يمسه من وراء ردّ مثلها أى ضرر ، خلافا لما هى الحال فى الحجز فان المصلحة تكون متعلقة بعين الشىء المحجوز كما مر القول . وإذن فاذا كان المتهم قد تصرف فى المحجوز ، وكان تصرفه حصل خلال سنة ١٩٣٦ ، ولم تبدأ إجراءات التحقيق فى الدعوى إلا بعد مطالبته بالمحجوزات فى سنة ١٩٤١ ، فان الجريمة تكون قد وقعت بذلك التصرف ، ويكون إذن من الواجب عد تاريخه مبدأ لمدّة سقوط الدعوى العمومية .
صور الصفحات ١٧٤–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

