القاعدة رقم 116 — القضية رقم 610 سنة 13 القضائية
(أ) وصف التهمة . تعديل المحكمة الابتدائية وصف التهمة و إدانة المتهم على أساس هذا التعديل . استئناف الحكم . انصباب الاستئناف على التعديل . عدم إجراء المحكمة الاستئنافية أى تعديل آخر فى الوصف . طعنه فى الحكم بدعوى أنه لم يخطر بهذا التعديل . لا وجه له . • (ب) إثبات . حرّية المحكمة فى الأخذ بأى دليل تطمئن إليه . الاعتماد فى إدانة المتهم على أقواله فى محضر البوليس دون أقواله فى الجلسة . عدم تلاوة تلك الأقوال بالجلسة . لا يمنع من الأخذ بها ما دام المتهم قد تناول مناقشتها ولم يطلب تلاوتها ولم يتمسك بضرورة سماع هذا الشاهد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ فبراير سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) وصف التهمة . تعديل المحكمة الابتدائية وصف التهمة و إدانة المتهم على أساس هذا التعديل . استئناف الحكم . انصباب الاستئناف على التعديل . عدم إجراء المحكمة الاستئنافية أى تعديل آخر فى الوصف . طعنه فى الحكم بدعوى أنه لم يخطر بهذا التعديل . لا وجه له . ١ — إذا كان المتهم حين استأنف الحكم الصادر بإدانته على أساس التعديل الذى أجرته محكمة أول درجة فى التهمة كان على علم بهذا التعديل ، وكان استئنافه الحكم منصبا على هذا التعديل ، ولم تجر المحكمة الاستئنافية أى تعديل آخر فى الوصف ، فلا يكون ثمة وجه لما يثيره المتهم فى هذا الخصوص بدعوى أنه لم يخطر بالتعديل . 2 — (ب) إثبات . حرّية المحكمة فى الأخذ بأى دليل تطمئن إليه . الاعتماد فى إدانة المتهم على أقواله فى محضر البوليس دون أقواله فى الجلسة . عدم تلاوة تلك الأقوال بالجلسة . لا يمنع من الأخذ بها ما دام المتهم قد تناول مناقشتها ولم يطلب تلاوتها ولم يتمسك بضرورة سماع هذا الشاهد . ٢ — للمحكمة أن تأخذ بأى دليل تطمئن إليه سواء من التحقيقات التى تجريها فى الجلسة أو التحقيقات الابتدائية المعروضة على بساط البحث أمامها . فلها أن تعتمد فى الإدانة على أقوال المتهم فى محضر البوليس دون أقواله فى الجلسة ، وعلى أقوال الشاهد المدوّنة فى هذا المحضر ولو لم تكن تلك الأقوال قد تليت بالجلسة ، ما دام المتهم فى دفاعه قد تناول مناقشتها دون أن يطلب تلاوتها ، أو يتمسك بضرورة سماع هذا الشاهد ، فان ذلك ينتفى معه الضرر الناشئ عن عدم تلاوة تلك الأقوال أو عن عدم سماع الشاهد بالجلسة .
صور الصفحات ١٧٣–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

