قاعدة ص ١٧٣
القاعدة رقم 115 — القضية رقم 607 سنة 13 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة . علم المتهم بأن الأشياء التى اختلسها محجوزة . الاعتماد فى إثباته على أقوال الحارس . تمسك المتهم بعدم جواز الإثبات فى هذه الجريمة بغير الكتابة . لا وجه له .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ فبراير سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إنه لما كانت المحكمة فى المواد الجنائية لها — بحسب الأصل — أن تستخلص جميع الحقائق القانونية من أى دليل تطمئن إليه ، ولما كان القانون ليس فيه من نص يقتضى الخروج على هذه القاعدة فى صدد إثبات علم المتهم فى جريمة اختلاس المحجوزات بأن الأشياء التى اختلسها محجوزة ، فانه يصح للمحكمة أن تستند إلى أقوال الحارس فى هذا العلم . ولا يجوز القول بأن إثباته لا يكون إلا بالكتابة .
صور الصفحات ١٧٣–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

