القاعدة رقم 114 — القضية رقم 173 سنة 13 القضائية
إثبات : (أ) شهادة منقولة عن شخص آخر . إنكار هذا الشخص الأقوال التى نقلت عنه . الأخذ بها . جوازه . • إثبات : (ب) دليل غير مباشر . استخلاص الحقائق القانونية منه . جوازه . الأخذ بالأدلة غير المباشرة . غير محظور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ فبراير سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
1 — إثبات : (أ) شهادة منقولة عن شخص آخر . إنكار هذا الشخص الأقوال التى نقلت عنه . الأخذ بها . جوازه . ١ — لا مانع قانونا من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التى ينقلها شخص عن آخر ولو أنكرها هذا الآخر متى رأت هى أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة . 2 — إثبات : (ب) دليل غير مباشر . استخلاص الحقائق القانونية منه . جوازه . الأخذ بالأدلة غير المباشرة . غير محظور . ٢ — ليست المحكمة مطالبة بأن لا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدّم إليها من الأدلة ولو كانت غير مباشرة .
صور الصفحات ١٧٢–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

