القاعدة رقم 113 — القضية رقم 542 سنة 13 القضائية
ضرب أفضى إلى عاهة . محدث الضربة التى نشأت عنها العاهة . مسئوليته عن العاهة على أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب الذى وقع منه . شريك . حكمه فى ذلك حكم الفاعل . اشتراك متهمين مع آخر فى جناية إحداث عاهة برأس المجنى عليه بطريق الاتفاق والمساعدة . ثبوته . مسئوليتهما عنها ولو كان لم يقع منهما أى ضرب بل وحتى لو كانا لم يقصداها عند وقوع فعل الاشتراك منهما .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ فبراير سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٠٤ ع = ٢٤٠)
المبادئ المستخلصة
إن محدث الضربة التى نشأت عنها العاهة لا يسأل عن العاهة على أساس أنه تعمدها بل على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب الذى وقع منه . وحكم الشريك فى ذلك لا يختلف عن حكم الفاعل . فمتى أثبت الحكم على المتهمين اشتراكهما مع آخر بالاتفاق والمساعدة فى جناية العاهة المتخلفة برأس المجنى عليه وأدانهما على هذا الأساس ، فانهما يكونان مسئولين عن العاهة حتى ولو كان لم يقع منهما أى ضرب على المجنى عليه ، بل هما يكونان مسئولين عنها كذلك ولو كانا لم يقصداها عند وقوع فعل الاشتراك منهما .
صور الصفحات ١٧٢–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

