شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ١٦٩–١٧١

القاعدة رقم 112 — القضية رقم 539 سنة 13 القضائية

غش البضاعة . الجرائم المنصوص عليها فى المادة ٣٤٧ ع التى استبدل بها القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ : غش المشترى فى جنس البضاعة ، غش الأشربة والمأكولات والأدوية المعدّة للبيع أو بيع الأشربة والمأكولات والأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو المتعفنة أو عرضها للبيع ، غش البائع أو المشترى أو الشروع فى غش أيهما فى مقدار الأشياء المقتضى تسليمها . معنى الغش فى كل جريمة وكيفية وقوعه فيها . سمن مغشوش بإضافة عناصر غريبة إليه . مجرّد عرضه للبيع مع العلم بحقيقة أمره .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ فبراير سنة ١٩٤٣

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٣٤٧ من قانون العقوبات التى استبدل بها القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ كانت تنص على ثلاث جرائم : (الأولى) غش المشترى فى جنس البضاعة أيا كانت . (والثانية) غش الأشربة والمأكولات والأدوية المعدّة للبيع أو بيع الأشربة والمأكولات والأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو المتعفنة أو عرضها للبيع . (والثالثة) غش البائع أو المشترى أو الشروع فى غشه فى مقدار الأشياء المقتضى تسليمها . وهذه المادة وإن كانت قد استعملت فى نصها العربى كلمة “ غش ” فى الجرائم الثلاث المذكورة إلا أن الغش فى كل جريمة له معنى خاص . ففى الجريمة الأولى يقع الغش على المشترى لا على ذات البضاعة ، فيكفى أن يخدع البائع المشترى ويوهمه بأن المبيع من الجنس الذى يريد شراءه مع كونه من جنس آخر ، ولو كان المبيع ذاته بضاعة لم يدخلها غش بإضافة عناصر غريبة إلى عناصرها الأصلية . أما فى الجريمة الثانية فيقع الغش على ذات الشىء إما بإضافة مادة غريبة إليه وإما بانتزاع عنصر أو أكثر من عناصره الأصلية . وفى الجريمة الثالثة يقع الغش من البائع على المشترى أو من المشترى على البائع فى مقدار الشىء المقتضى تسليمه بناء على العقد ، وذلك بإحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة . وإذن فما دام الحكم قد أثبت على المتهم بالأدلة التى أوردها أنه عرض للبيع سمنا مغشوشا بإضافة جزء من زيت بذرة القطن وجزء من زيت جوز الهند إلى جزء من السمن النقى ، فان هذا يكون صريحا فى أن الغش إنما وقع على ذات السمن المعدّ للبيع بإضافة عناصر غريبة إليه — ويكفى فى إدانة المتهم ، بناء على نص القانون ، أن يكون قد عرض السمن للبيع مع علمه بحقيقة أمره ، ولا يشترط أن يكون قد باعه أو شرع فى بيعه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 171
صفحة 169
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٩–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا