قاعدة ص ١٦٨
القاعدة رقم 111 — القضية رقم 536 سنة 13 القضائية
حجز تحفظى لم يصدر حكم ببطلانه . وجوب احترامه ولو لم يحكم بتثبيته أو لم يعلن به ذوو الشأن .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ فبراير سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إن الحجز التحفظى ، متى وقعه الموظف المختص ، يكون واجب الاحترام ولو لم يحكم بتثبيته ، أو لم يعلن به ذوو الشأن فى الميعاد القانونى . وذلك مادام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه .
صور الصفحات ١٦٨–١٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

