القاعدة رقم 110 — القضية رقم 533 سنة 13 القضائية
حكم . تسبيبه . الحكم على المتهم ابتدائيا على أساس أن المخالفة المسندة إليه ثابتة من محضر مهندس التنظيم . تمسك المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بأنه لم يتجاوز فى بنائه الارتفاع المسموح به قانونا وطلبه تعيين خبير لتبيين هذه الحقيقة . تأييد الحكم الابتدائى مع الاكتفاء بأسبابه . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ فبراير سنة ١٩٤٣
- المواد
- (القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠)
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأنه لم يرتكب أية مخالفة فيما أقامه من بناء لأنه لم يتجاوز فيه الارتفاع المسموح به قانونا ، وطلب إلى المحكمة تعيين خبير لتبيين الحقيقة ، فقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه دون أن تضيف إليها أسبابا أخرى ، وكان هذا الحكم لم يقل فى إدانة الطاعن إلا أن التهمة ثابتة من المحضر الذى حرره مهندس التنظيم ، فان الحكم الاستئنافى يكون قاصر البيان لعدم ردّه على دفاع المتهم الذى لو صح لتأثرت به إدانته ، إذ أن المادة ٥ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ الذى عوقب بمقتضاه تجيز فى الحالات التى ذكرتها تجاوز الارتفاعات المقررة فى المادة الثالثة المنسوب إليه مخالفتها بالقدر المبين فيها .
صور الصفحات ١٦٨–١٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

