قاعدة ص ١٦٧
القاعدة رقم 109 — القضية رقم 531 سنة 13 القضائية
عود . تغليظ العقاب على المتهم العائد . متروك لتقدير المحكمة . وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهم العائد أو الذى سبق الحكم له بوقف التنفيذ . غير محظور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ فبراير سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المواد ٤٩ و ٥٠ و ٥١ و ٥٢ ع = ٥٠ — ٥٤ و ٥٥)
المبادئ المستخلصة
إن القانون لا يوجب على القاضى أن يغلظ العقاب بمقتضى مواد العود على المتهم العائد ، بل ترك أمر ذلك لتقدير المحكمة على حسب ظروف كل دعوى وملابساتها . وكذلك لم يحظر القانون وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهم العائد أو الذى سبق الحكم له بوقف التنفيذ بل أجاز ذلك . وإذن فلا تثريب على المحكمة إذا هى قالت إن المتهم عائد ، ومع ذلك لم تطبق عليه مواد العود ، ثم أمرت بوقف تنفيذ العقوبة التى أوقعتها عليه على الرغم من سبق الحكم له بوقف التنفيذ .
صور الصفحات ١٦٧–١٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

