القاعدة رقم 108 — القضية رقم 529 سنة 13 القضائية
(أ) سب . صدوره من المتهم وهو فى داخل المنزل . متى يعتبر علنيا ؟ إذا كان بحيث يسمعه من يمرون فى الشارع . • (ب) سب . ضابط التمييز بين الجنحة والمخالفة فى جريمة السب . العلانية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ فبراير سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ١٤٨ ع = ١٧١) ؛ (المادتان ٢٦٥ و٣٤٧ ع = ٣٠٦ و ٣٩٤)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) سب . صدوره من المتهم وهو فى داخل المنزل . متى يعتبر علنيا ؟ إذا كان بحيث يسمعه من يمرون فى الشارع . ١ — إن المادة ١٧١ من قانون العقوبات قد نصت على أن القول يعتبر علنيا إذا حصل الجهر به فى محفل عام أو طريق عام أو أى مكان آخر مطروق ، أو إذا حصل الجهر به بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان . ولذلك فان ألفاظ السب الصادرة من المتهم وهو فى داخل المنزل تعتبر علنية إذا سمعها من يمرون فى الشارع العمومى . 2 — (ب) سب . ضابط التمييز بين الجنحة والمخالفة فى جريمة السب . العلانية . ٢ — إنه يبين من مطالعة المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات التى تعاقب على السب باعتباره جنحة ، والمادة ٣٩٤ التى تعاقب على السب باعتباره مخالفة ، أن السب ، جنحة كان أو مخالفة ، يكفى فى العقاب عليه أن يكون متضمنا بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار . وهو يكوّن جنحة إذا وقع بوجه من وجوه العلانية الواردة فى المادة ١٧١ ع . فضابط التمييز فى القانون الجنائى بين الجنحة والمخالفة هو العلانية فقط .
صور الصفحات ١٦٧–١٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

